بوجوبه لهما مطلقاً (١).
«وللشكّ بين الأربع والخمس» حيث تصحّ معه الصلاة (٢).
«وتجب فيهما : النيّة» المشتملة على قصدهما وتعيينالسبب إن تعدّد ، وإلّا فلا. واستقرب المصنّف في الذكرى اعتباره مطلقاً (٣) وفي غيرها (٤) عدمَه مطلقاً (٥).
واختلف أيضاً اختياره في اعتبار نيّة الأداء والقضاء فيهما (٦) وفي الوجه. واعتبارهما أولى. والنيّة مقارنةٌ لوضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، أو بعد الوضع على الأقوى.
«وما يجب في سجود الصلاة» من الطهارة وغيرها من الشرائط ، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والسجود على الأعضاء السبعة وغيرِهما من الواجبات والذكر ، إلّاأ نّه هنا مخصوص بما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام (٧).
____________________
١) قال الفاضل الإصفهاني : كعليّ بن بابويه والمرتضى والشيخ وابني زهرة وإدريس وسلّار وأبي الصلاح وابن حمزة. المناهج السويّة : ٢٨٣.
٢) قال الفاضل : وهو بعد السجدتين اتّفاقاً وقبلهما بعد الركوع على أصح القولين وكذا بينهما ، وأمّا قبل الركوع فينقلب إلى الشك بين الثلاث والأربع. المناهج السويّة : ٢٨٣.
٣) بمعنى أنّه أطلق ولم يقيّد بصورة تعدّده ، لا أنّه قيّد بالإطلاق ، المناهج السوية : ٢٨٤. راجع الذكرى ٤ : ٩٤.
٤) في (ع) و (ف) : غيره.
٥) قال الفاضل : بمعنى أنّه لم يتعرّض له في موضعٍ يجب التعرّض له لو كان واجباً ، لا أنّه تعرّض لعدمه ، وهذا إنّما يتمّ في عبارة الألفيّة فإنّه تعرّض لكيفيّة النيّة. المناهج السويّة : ٢٨٤.
٦) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : أي في السجدتين ، أو في الذكرى وغيرها ، والأوّل أولى؛ لأنّه لم يتعرّض في الذكرى والدروس لاعتبارها ولا لعدمه. المناهج السويّة : ٢٨٤.
٧) الوسائل ٥ : ٣٣٤ ، الباب ٢٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأوّل.