واحدٍ؛ لأنّها جزؤه ، ولو جمعه كان أجود «سجدتي السهو».
والأولى تقديم الأجزاء على السجود لها ، كتقديمها عليه بسببٍ غيرها وإن تقدّم ، وتقديم سجودها على غيره وإن تقدّم سببه أيضاً. وأوجب المصنِّف ذلك كلَّه في الذكرى (١) لارتباط الأجزاء بالصلاة وسجودها بها.
«ويجبان أيضاً» مضافاً إلى ما ذُكر «للتكلّم ناسياً ، وللتسليم في الأوّلتين ناسياً» بل للتسليم في غير محلّه مطلقاً.
«و» الضابط : وجوبهما «للزيادة أو النقيصة غير المبطلة» للصلاة؛ لرواية سفيان بن السمط عن الصادق عليه السلام (٢) ويتناول ذلك زيادةَ المندوب ناسياً ونقصانَه حيث يكون قد عزم على فعله كالقُنوت. والأجود خروج الثاني؛ إذ لا يُسمّى ذلك نقصاناً. وفي دخول الأوّل نظرٌ؛ لأنّ السهو لا يزيد على العمد.
وفي الدروس : أنّ القول بوجوبهما لكلّ زيادةٍ ونقصانٍ لم نظفر بقائله ولا بمأخذه (٣) والمأخذ ما ذكرناه ، وهو من جملة القائلين به (٤) وقبلَه الفاضل (٥) وقبلَهما الصدوق (٦).
«وللقيام في موضع قعودٍ وعكسِه» ناسياً ، وقد كانا داخلين في الزيادة والنقصان ، وإنّما خصّهما تأكيداً؛ لأنّه قد قال بوجوبه لهما مَن لم يقل
____________________
١) الذكرى ٤ : ٩١.
٢) الوسائل ٥ : ٣٤٦ ، الباب ٣٢ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث ٣.
٣) الدروس ١ : ٢٠٧.
٤) كما صرّح به في المتن.
٥) حكاه عن ابن بابويه عملاً برواية الحلبي ، ثم قال : وهو الأقوى عندي ، التحرير ١ : ٣٠٦.
٦) أوجبهما لمن لم يدرِ أو نقص ، راجع الفقيه ١ : ٣٤١ ، ذيل الحديث ٩٩٣.