على الشكّ في غير الرباعيّة.
«الثالثة» :
«أوجب» الصدوق «أيضاً الاحتياط بركعتين جالساً لو شكّ في المغرب بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمه» أي ظنّه «إلى الثالثة (١) عملاً برواية عمّار» ابن موسى «الساباطي عن الصادق عليه السلام (٢) وهو» أي عمّار «فَطَحيّ» المذهب ، منسوبٌ إلى الفَطَحيّة ـ وهم القائلون بإمامة عبد اللّٰه بن جعفر الأفطح ـ فلا يُعتدّ بروايته ، مع كونها شاذّة والقول بها نادرٌ. والحكم ما تقدّم : من أنّه مع ظنّ أحد الطرفين يبني عليه من غير أن يلزمه شيء (٣).
«وأوجب» الصدوق «أيضاً ركعتين جلوساً * للشكّ بين الأربع والخمس (٤) وهو» قول «متروك» وإنّما الحقّ فيه ما سبق من التفصيل (٥) من غير احتياط ، ولأنّ الاحتياط جبرٌ لما يُحتمل نقصُه ، وهو هنا منفيٌّ قطعاً.
____________________
١) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : نُسب ذلك إلى مقنعه ، وما رأيناه من عبارة المقنع هكذا : إذا لم تدرِ واحدةً صلّيت أم اثنتين فأعد الصلاة. المناهج السويّة : ٣٠٨ وراجع المقنع : ١٠١.
٢) لم نظفر برواية صرّح فيها بذهاب الظنّ إلى الثالثة وبالركعتين من جلوس ، ومفاد رواية عمّار الاحتياط بركعة قائماً ، راجع الوسائل ٥ : ٣٠٥ ، الباب ٢ من أبواب الخلل ، الحديث ١١ و ١٢.
٣) تقدّم في الصفحة ٢٧٤.
*) في (س) : جالساً.
٤) المقنع : ١٠٣.
٥) سبق في الصفحة ٢٧٣.