وربّما حُمل على الشكّ فيهما قبل الركوع ، فإنّه يوجب الاحتياط بهما ، كما مرّ (١).
«الرابعة» :
«خيّر ابن الجنيد (٢)» رحمه الله «الشاكَّ بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقلّ ولا احتياط * أو على الأكثر ويحتاط بركعةٍ» قائماً «أو ركعتين» جالساً «وهو خِيَرة الصدوق (٣)» ابن بابويه ، جمعاً بين الأخبار الدالّة على الاحتياط المذكور (٤) وروايةِ سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام أنّه قال : «يبني على يقينه ويسجد للسهو» (٥) بحملها على التخيير ، ولتساويهما في تحصيل الغرض من فعل ما يُحتمل فواته ، ولأصالة عدم فعله ، فيتخيّر بين فعله وبدله.
«وتردّه» هذا القول «الرواياتُ المشهورة» الدالّةُ على البناء على الأكثر :
إمّا مطلقاً كرواية عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام ، قال : «إذا سهوتَ فابنِ على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت ، فإن كنتَ أتممت لم يكن عليك شيءٌ ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت» (٦) وغيرها (٧).
____________________
١) مرّ في الصفحة ٢٧٣.
٢) و (٣) راجع المختلف ٢ : ٣٨٢.
*) في (س) : فلا احتياط.
٤) المصدر السابق: ٣٢٠ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل.
٥) المصدر السابق : ٣٢٥ ، الباب ١٣ من أبواب الخلل ، الحديث ٢.
٦) الوسائل ٥ : ٣١٨ ، الباب ٨ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.
٧) نفس المصدر ، الحديث ١ و ٤.