وإمّا بخصوص المسألة كرواية عبد الرحمن بن سيابة وأبي العبّاس عنه عليه السلام : «إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابنِ على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلِّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمُك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس» (١) وفي خبرٍ آخر عنه عليه السلام : «هو بالخيار إن شاء صلّى ركعةً قائماً أو ركعتين جالساً» (٢).
وروايةُ ابن اليسع مُطرَّحةٌ لموافقتها لمذهب العامّة ، أو محمولةٌ على غلبة الظنّ بالنقيصة.
«والخامسة» :
«قال عليّ بن بابويه (٣) رحمه الله في الشكّ بين الاثنتين والثلاث : إن ذهب الوهم» وهو الظنّ «إلى الثالثة أتمّها رابعةً ثم احتاط بركعة ، وإن ذهب الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهّد في كلّ ركعة» تبقى عليه ، أي بعدها. أمّا على الثانية فظاهر ، وأمّا على الثالثة فلجواز أن تكون رابعةً بأن تكون صلاته عند شكّه ثلاثاً ، وعلى الرابعة ظاهر «وسَجَدَ للسهو ، وإن اعتدل الوهم تخيّر بين البناء على الأقلّ والتشهّد في كلّ ركعة ، وبين البناء على الأكثر والاحتياط».
وهذا القول مع ندوره لم نقف على مستنده «والشهرة» بين الأصحاب في أنّ حكم هذا الشاكّ مع اعتدال وهمه البناء على الأكثر والاحتياط المذكور «تدفعه».
____________________
١) الوسائل ٥ : ٣١٦ ، الباب ٧ من أبواب الخلل ، الحديث الأوّل.
٢) المصدر السابق : ٣٢٠ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل ، الحديث ٢.
٣) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٢ : ٣٨٣.