بغير طهور ، أو نسي صلوات ، أو نام عنها ، قال : «يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعةٍ ذكرها ، ليلاً أو نهاراً» (١) وغيرها من الأخبار الدالّة عليه صريحاً (٢).
وقيل : لا يجب (٣) لعدم وجوب الأداء ، وأصالةِ البراءة ، وتوقّف القضاء على أمرٍ جديد.
ودفعُ الأوّل واضحٌ؛ لانفكاك كلٍّ منهما عن الآخر وجوداً وعدماً ، والأخيرَين بما ذُكر (٤).
«وأوجب ابنُ الجنيد (٥) الإعادة على العاري إذا صلّى» كذلك لعدم الساتر «ثمّ وجد الساترَ في الوقت» لا في خارجه ، محتجّاً بفوات شرط الصلاة ـ وهو الستر ـ فتجب الإعادة ، كالمتيمّم.
«وهو بعيدٌ» لوقوع الصلاة مجزيةً بامتثال الأمر فلا يَستعقِب القضاءَ ، والسترُ شرطٌ مع القدرة لا بدونها.
نعم ، روى عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل ليس عليه إلّاثوبٌ ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماءً يغسله ، كيف يصنع؟ قال : «يتيمّم ويُصلّي ، فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة» (٦).
____________________
١) الوسائل ٥ : ٣٤٨ ، الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث الأوّل.
٢) المصدر السابق : ٣٥٩ ، الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٤.
٣) وهو قول المفيد في رسالته إلى ولده كما في المختلف ٣ : ٣٠ ، واختاره المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٠٥ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣٠٩ وأكثر كتبه.
٤) وهو قوله : لما مرّ ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام ... وغيرها من الأخبار.
٥) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٢ : ٩٩.
٦) الوسائل ٢ : ١٠٠٠ ، الباب ٣٠ من أبواب التيمّم ، الحديث الأوّل.