ويمكن صحّتها من دون ذلك ، بأن يصلّي الفرائض جُمَع كيف شاء مكرّرة عدداً ينقص عنها بواحدٍ ، ثم يختمه بما بدأ به منها ، فيصحّ فيما عدا الأوّلين من ثلاث عشرة في الثالث ، وإحدى وعشرين في الرابع ، وإحدى وثلاثين في الخامس ، ويمكن فيه بخمسة أيّام ولاءً والختم بالفريضة الزائدة.
«ولو جهل عينَ الفائتة» من الخمس «صلّى صبحاً ومغرباً» معيَّنين. «وأربعاً مطلقاً *» بين الرباعيّات الثلاث ، ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات وفي تقديم ما شاء من الثلاث ، ولو كان في وقت العشاء ردّد بين الأداء والقضاء.
«والمسافر يصلّي مغرباً وثنائيّة مطلقة» بين الثنائيّات الأربع مخيّراً ، كما سبق. ولو اشتبه فيها القصر والتمام فرباعيّةٌ مطلقةٌ ثلاثيّاً وثنائيّةٌ مطلقةٌ رباعيّاً ومغربٌ ، يُحصِّل الترتيب عليهما (١).
«ويقضي المرتدّ» فطريّاً كان أم ملّيّاً إذا أسلم «زمان ردّته» للأمر بقضاء الفائت ، خرج عنه الكافر الأصلي وما في حكمه (٢) فيبقى الباقي. ثمّ إن قُبلت توبته ـ كالمرأة والملّي ـ قضى ، وإن لم تُقبل ظاهراً ـ كالفطري على المشهور ـ فإن اُمهل بما يمكنه القضاء قَبل قتله قضى ، وإلّا بقي في ذمّته. والأقوى قبول توبته مطلقاً (٣).
«و» كذا يقضي «فاقد» جنس «الطهور» من ماءٍ وتراب عند التمكّن «على الأقوى» لما مرّ (٤) ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام في مَن صلّى
____________________
*) في (ق) : مطلقة.
١) أي : على تقديري الحضر والسفر.
٢) من النواصب والغلاة.
٣) ملّيّاً أو فطريّاً رجلاً أو امرأة في الباطن. المناهج السويّة : ٣٣١.
٤) وهو قوله : للأمر بقضاء الفائت.