ومتى تضيّق وقت الحاضرة قُدّمت إجماعاً ، ولأنّ الوقت لها بالأصالة.
«ولو جهل الترتيب سقط» في الأجود؛ لأنّ «الناس في سعةٍ ممّا لم يعلموا» (١) ولاستلزام فعله بتكرير الفرائض على وجهٍ يحصّله الحرجَ والعسرَ المنفيّين في كثيرٍ من موارده. وسهولتُهُ في بعضٍ يستلزم إيجابُه فيه إحداثَ قولٍ ثالث.
وللمصنّف قولٌ ثان ، وهو تقديم ما ظُنّ سبقه ثم السقوط ، اختاره في الذكرى (٢).
وثالثٌ وهو العمل بالظنّ أو الوهم فإن انتفيا سقط ، اختاره في الدروس (٣).
ولبعض الأصحاب رابع ، وهو وجوب تكرير الفرائض حتّى يُحصّله (٤) فيصلّي من فاته الظهران من يومين ظهراً بين عصرين أو بالعكس؛ لحصول الترتيب بينهما على تقدير سبق كلّ واحدة. ولو جامعهما مغربٌ من ثالثٍ صلّى الثلاث قبل المغرب وبعدها ، أو عشاءٌ معها فَعَل السبع قبلها وبعدها ، أو صبحٌ معها فَعَل الخمس عشرة قبلها وبعدها ، وهكذا ...
والضابط : تكريرها على وجهٍ يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات ، وهي : اثنان في الأوّل ، وستّة في الثاني ، وأربعة وعشرون في الثالث ، ومئة وعشرون في الرابع ، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقاً في عدد الفرائض المطلوبة. ولو اُضيف إليها سادسةٌ صارت الاحتمالات سبعمئة وعشرين.
وصحّته على الأوّل من ثلاث وستّين فريضة ، وهكذا ...
____________________
١) كما ورد في الحديث ، راجع عوالي اللآلئ ١ : ٤٢٤ ، الحديث ١٠٩.
٢) الذكرى ٢ : ٤٣٤.
٣) الدروس ١ : ١٤٥.
٤) قاله العلّامة في الإرشاد ١ : ٢٧١.