فصار للمصنّف في المسألة ثلاثة أقوال. والروايات تدلّ بإطلاقها على الوسط. والموافق للأصل ما اختاره هنا.
وفِعلُ الصلاة على غير الوجه المُجزئ شرعاً كتركها عمداً؛ للتفريط.
واحترز المصنّفُ ب «الأب» عن الاُمّ ونحوها من الأقارب ، فلا يجب القضاءُ عنهم على الوارث في المشهور. والروايات مختلفة ، ففي بعضها ذُكر «الرجل» (١) وفي بعضٍ «الميّت» (٢) ويمكن حمل المطلق على المقيَّد ، خصوصاً في الحكم المخالف للأصل.
ونقل في الذكرى عن المحقّق وجوبَ القضاء عن المرأة ، ونفى عنه البأس ، أخذاً بظاهر الروايات ، وحملاً للفظ «الرجل» على التمثيل (٣).
ولا فرق ـ على القولين ـ بين الحرّ والعبد على الأقوى.
وهل يشترط كمال الوليّ عند موته؟ قولان (٤) واستقرب في الذكرى اشتراطه؛ لرفعِ القلم عن الصبيّ والمجنون (٥) وأصالةِ البراءة بعد ذلك. ووجهُ الوجوب عند بلوغه إطلاقُ النصّ وكونُه في مقابلة الحَبْوةَ.
ولا يشترط خُلوّ ذمّته من صلاة واجبةٍ؛ لتغاير السبب ، فيلزمان معاً. وهل
____________________
١) راجع الوسائل ٥ : ٣٦٦ ، الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٥ و ٦. والوسائل ٧ : ٢٤١ ، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ٥ و ٦.
٢) راجع الوسائل ٥ : ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ، الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ١٨ ـ ٢٠.
٣) الذكرى ٢ : ٤٤٨.
٤) نسب الشهيد في الذكرى القول بعدم اشتراط كمال الولي إلى المحقّق. راجع الذكرى ٢ : ٤٤٩ ، والشرائع ٤ : ٢٥.
٥) الذكرى ٢ : ٤٤٩.