يجب تقديم ما سبق سببه؟ وجهان ، اختار في الذكرى الترتيب (١).
وهل له استئجار غيره؟ يحتمله؛ لأنّ المطلوب القضاء وهو ممّا يقبل النيابة بعد الموت ، ومن تعلّقها بحيٍّ واستنابتُه ممتنعة. واختار في الذكرى المنعَ (٢) وفي صوم الدروس الجوازَ (٣) وعليه يتفرّع تبرّعُ غيره به.
والأقرب اختصاصُ الحكم بالوليّ فلا يتحمّلها وليُّه ، وإن تحمَّل ما فاته عن نفسه.
ولو أوصى الميّت بقضائها على وجهٍ تُنفذ سقطت عن الوليّ ، وبالبعض وجب الباقي.
«ولو فات المكلّف» من الصلوات «ما لم يُحصه» لكثرته «تحرّى» ـ أي اجتهد ـ في تحصيل ظنٍّ بقدرٍ «وبنى على ظنّه» وقضى ذلك القدر ، سواء كان الفائت متعدّداً كأيّام كثيرة ، أم متّحداً كفريضةٍ مخصوصةٍ متعدّدة.
ولو اشتبه الفائت في عددٍ منحصرٍ عادةً وجب قضاء ما تيقّن (٤) به البراءة ، كالشكّ بين عشر وعشرين. وفيه وجهٌ بالبناء على الأقلّ (٥) ضعيفٌ.
«ويعدل إلى» الفريضة «السابقة لو شرع في» قضاء «اللاحقة» ناسياً مع إمكانه ، بأن لا يزيد عددُ ما فعل عن عدد السابقة أو تجاوَزَه ولمّا يركع في الزائدة؛ مراعاةً للترتيب حيث يمكن.
والمراد ب «العدول» أن ينوي بقلبه تحويلَ هذه الصلاة إلى السابقة
____________________
١) و (٢) الذكرى ٢ : ٤٤٩.
٢)
٣) الدروس ١ : ٢٨٩.
٤) في (ف) و (ش) : ما يتيقّن.
٥) هذا الوجه للعلّامة في نهاية الإحكام ١ : ٣٢٥ ، والتذكرة ٢ : ٣٦١.