وهي مانعةٌ ابتداءً واستدامةً ، فلو عرض قصدُها في أثنائه انقطع الترخّص حينئذٍ وبالعكس. ويُشترط حينئذٍ كون الباقي مسافةً ولو بالعود ، لا بضمِّ باقي الذهاب إليه.
«وأن يتوارى عن * جُدران بلده» بالضرب في الأرض لا مطلق المواراة «أو يخفى عليه أذانُه» ولو تقديراً ، كالبلد المنخفض والمرتفع ومختلفِ الأرض ، وعادِم الجدار (١) والأذان والسمع والبصر.
والمعتبرُ : آخرُ البلد المتوسّط فما دون ، ومحلّتُه في المتّسع ، وصورةُ الجدار والصوت ، لا الشبح والكلام.
والاكتفاء بأحد الأمرين مذهب جماعة (٢) والأقوى اعتبار خفائهما معاً ذهاباً وعوداً ، وعليه المصنّفُ في سائر كتبه (٣).
ومع اجتماع الشرائط «فيتعيّن القصرُ» بحذف أخيرتي الرباعيّة «إلّا في» أربعة مواطن : «مسجدي مكّة والمدينة» المعهودين «ومسجد الكوفةوالحائر» الحسيني «على مشرِّفه السلام» وهو ما دار عليه سور حضرته الشريفة «فيتخيّر» فيها بين الإتمام والقصر «والإتمامُ أفضل» ومستنَدُ الحكم أخبارٌ كثيرة (٤) وفي بعضها : أنّه من مخزون علم اللّٰه (٥).
____________________
*) في (س) : عنه.
١) في (ش) و (ف) : الجدران.
٢) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٣٦ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٠٦ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٣٤.
٣) الذكرى ٤ : ٣٢١ ، الدروس ١ : ٢١٠ ، البيان : ٢٦٤.
٤) الوسائل ٥ : ٥٤٣ ، الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر.
٥) المصدر السابق ، الحديث الأوّل.