ومن الأصحاب من أسقط القراءة وجوباً (١) أو (٢) استحباباً (٣) مطلقاً ، وهو أحوط. وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من قرأ خلف إمامٍ يأتمّ به بُعث على غير فطرة (٤).
«وتجب» على المأموم «نيّةُ الائتمام ب» الإمام «المعيَّن» بالاسم أو الصفة أو القصد الذهني ، فلو أخلّ بها أو اقتدى بأحد هذين أو بهما وإن اتّفقا فعلاً لم يصحّ. ولو أخطأ تعيينه بطلت وإن كان أهلاً لها.
أمّا الإمام فلا تجب عليه نيّة الإمامة ، إلّاأن تجب الجماعة ـ كالجمعة ـ في قولٍ (٥) ، نعم يستحبّ. ولو حضر المأموم في أثناء صلاته نواها بقلبه متقرّباً.
«ويقطع النافلةَ» إذا أحرم الإمام بالفريضة ، وفي بعض الأخبار : قَطَعَها متى اُقيمت الجماعة ولمّا يُكملها ليفوز بفضيلتها أجمع (٦).
«وقيل : و» يقطع «الفريضةَ» أيضاً «لو خاف الفوت» (٧) أي فوت الجماعة في مجموع الصلاة. وهو قويٌّ ، واختاره المصنّف في غير الكتاب (٨) وفي
____________________
إلى الشهرة ، ولعلّه مشعر بوجه ما بنوع من الاختيار. المناهج السويّة : ٤٠٧ وراجع البيان : ٢٢٦ ، والدروس ١ : ٢٢٢ ، والألفيّة والنفليّة : ١٤١.
١) مثل ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٨٤.
٢) في (ش) و (ر) بدل «أو» : و.
٣) كسلّار في المراسم : ٨٦.
٤) الوسائل ٥ : ٤٢٢ ، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٤.
٥) قاله الشهيد في الذكرى ٤ : ٤٢٤ والدروس ١ : ٢٢٠ واحتمله العلّامة في التذكرة ٤ : ٢٦٨.
٦) راجع الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام : ١٤٥.
٧) راجع المبسوط ١ : ١٥٧.
٨) الذكرى ٤ : ٤٦٨ ، الدروس ١ : ٢٢٢.