البيان جعلها كالنافلة (١).
«وإتمامُها ركعتين» ندباً «حسنٌ» ليجمع بين فضيلة الجماعة وترك إ بطال العمل. هذا إذا لم يخف الفوت ، وإلّا قَطَعَها بعد النقل إلى النفل.
ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار أو العدول إلى النفل خصوصاً قبل ركوع الثالثة؟ وجهان ، وفي القطع قوّة.
«نعم يقطعها» أي الفريضة «لإمام الأصل» مطلقاً استحباباً في الجميع.
«ولو أدركه بعد الركوع» بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حدّه «سجد» معه بغير ركوعٍ إن لميكن ركع أو ركع طلباً لإدراكه فلميُدركه «ثمّ استأنف النيّة» مؤتمّاً إن بقيللإمام ركعةٌ اُخرى ، ومنفرداً بعد تسليم الإمام إن أدركه في الأخيرة «بخلاف إدراكه بعد السجود» فإنّه يجلس معه ويتشهّد مستحبّاً إن كان يتشهّد ويكمل صلاته «فإنّها تجزيه ويُدرك فضيلةَ الجماعة» في الجملة «في الموضعين» وهما : إدراكه بعد الركوع وبعد السجود؛ للأمر بها (٢) وليس إلّالإدراكها ، وأمّا كونها كفضيلة مَنأدركها من أوّلهافغيرُ معلوم. ولو استمرّ في الصورتين قائماً إلى أن فرغ الإمام أو قام أو جلس معه ولم يسجد صحّ أيضاً من غير استئناف.
والضابط : أنّه يدخل معه في سائر الأحوال ، فإن زاد معه ركناً استأنف النيّة وإلّا فلا. وفي زيادة سجدةٍ واحدةٍ وجهان ، أحوطهما الاستئناف. وليس لمن لم يُدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة اختياراً.
«وتجب» على المأموم «المتابعة» لإمامه في الأفعال إجماعاً ، بمعنى أن لا يتقدّمه فيها ، بل إمّا أن يتأخّر عنه وهو الأفضل ، أو يقارنه ، لكن مع المقارنة
____________________
١) البيان : ٢٢٧.
٢) راجع الوسائل ٥ : ٤٤٩ ، الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة.