تفوت فضيلة الجماعة وإن صحّت الصلاة ، وإنّما فَضْلُها مع المتابعة.
أمّا الأقوال ، فقد قطع المصنّف بوجوب المتابعة فيها أيضاً في غيره (١) وأطلق هنا بما يشمله. وعدم الوجوب أوضح إلّافي تكبيرة الإحرام فيُعتبر تأخّره بها ، فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد. وكيف تجب المتابعة في ما لا يجب سماعه ولا إسماعه إجماعاً؟! مع إيجابهم علمَه بأفعاله ، وما ذاك إلّالوجوب المتابعة فيها.
«فلو تقدّم» المأموم على الإمام في ما يجب فيه المتابعة «ناسياً تدارك» ما فعل مع الإمام «وعامداً» يأثم و «يستمرّ *» على حاله حتّى يلحَقَه الإمام. والنهي لاحقٌ لترك المتابعة لا لذات الصلاة أو جزئها ، ومن ثَمّ لم تبطل ، ولو عاد بطلت؛ للزيادة. وفي بطلان صلاة الناسي لو لم يعد قولان (٢) أجودهما العدم. والظانّ كالناسي ، والجاهل عامد.
«ويُستحبّ إسماع الإمام مَنْ خلفه» أذكارَه ليتابعه فيها وإن كان مسبوقاً ما لم يؤدّ إلى العُلُوّ المفرط ، فيسقط الإسماع المؤدّي إليه.
«ويكره العكس» بل يُستحبّ للمأموم ترك إسماع الإمام مطلقاً عدا تكبيرة الإحرام لو كان الإمام منتظراً له في الركوع ونحوه (٣) وما يفتح به
____________________
١) الدروس ١ : ٢٢١ ، البيان : ٢٣٨.
*) في (ق) : استمرّ.
٢) القول بعدم البطلان يظهر من التذكرة ٤ : ٣٤٥ ، ومال إليه الشهيد في الذكرى ٤ : ٤٤٧. وأمّا القول بالبطلان فلم نعثر عليه في من تقدّم على الشهيد الثاني. نعم ذهب إلى ذلك السيّد السند في المدارك ٤ : ٣٢٩.
٣) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : أي نحو الركوع ممّا يكون الانتظار فيه سبباً لإدراك الركعة ، أو كان عدم الانتظار مفوّتاً لإدراك الجماعة رأساً ، كالسجود والتشهّد الأخير. المناهج السويّة : ٤١٥.