عرف ذلك وترك المهاجرة مع وجوبها عليه ، فإنّه حينئذٍ تمتنع إمامته؛ لإخلاله بالواجب من التعلّم والمهاجرة.
«والمتيمّم بالمتطهّر بالماء» للنهي (١) ونقصه ، لا بمثله.
«وأن يُستناب المسبوق» بركعةٍ أو مطلقاً إذا عرض للإمام مانعٌ من الإتمام ، بل ينبغي استنابة من شهد الإقامة.
ومتى بطلت صلاة الإمام فإن بقي مكلّفاً فالاستنابة له ، وإلّا فللمأمومين. وفي الثاني (٢) يفتقرون إلى نيّة الائتمام بالثاني. ولا يُعتبر فيها سوى القصد إلى ذلك. والأقوى في الأوّل ذلك. وقيل : لا؛ لأنّه خليفة الإمام فيكون بحكمه (٣).
ثمّ إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلف أو المنفرد. وإن كان في أثنائها ، ففي البناء على ما وقع من الأوّل أو الاستئناف أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها أوجهٌ ، أجودها الأخير. ولو كان بعدها ففي إعادتها وجهان ، أجودهما العدم.
«ولو تبيّن» للمأموم «عدم الأهليّة» من الإمام للإمامة بحدثٍ أو فسقٍ أو كفرٍ «في الأثناء انفرد» حين العلم. والقول في القراءة كما تقدّم.
«وبعد الفراغ لا إعادة» على الأصحّ مطلقاً للامتثال. وقيل : يعيد في الوقت لفوات الشرط (٤). وهو ممنوعٌ مع عدم إفضائه إلى المدّعى.
«ولو عرض للإمام مُخرجٌ» من الصلاة لا يُخرج عن الأهليّة كالحدث
____________________
١) الوسائل ٥ : ٤٠٢ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٥ و ٦ و ٧.
٢) وهو أن يقدّم المأمومون من يتمّ الصلاة بهم.
٣) قاله العلّامة في التذكرة ٤ : ٣٣ ، ونهاية الإحكام ٢ : ١٨.
٤) نقله العلّامة في المختلف ٣ : ٧٠ ، عن السيّد المرتضى وابن الجنيد من غير تقييد بالوقت.