بالحجر عليه وإن أذن له المولى؛ لتزلزله. ولا فرق بين القنّ والمدبَّر واُمّ الولد والمكاتَب الذي لم يتحرّر منه شيء. أمّا من تبعّضت رقّيّته فيجب في نصيب الحريّة بشرطه.
«المتمكّن من التصرّف» في أصل المال ، فلا زكاة على الممنوع منه شرعاً ، كالراهن غير المتمكّن من فكّه ولو ببيعه ، وناذر الصدقة بعينه مطلقاً أو مشروطاً وإن لم يحصل شرطه على قول (١) والموقوف عليه بالنسبة إلى الأصل ، أمّا النتاج فيزكّى بشرطه. أو قهراً ، كالمغصوب والمسروق ، والمجحود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه ـ فيجب فيما زاد على الفداء ـ أو بالاستعانة ولو بظالم. أو لغيبةٍ (٢) بضلالٍ أو إرثٍ لم يقبض ولو بوكيله.
«في الأنعام» الجارّ يتعلّق بالفعل السابق ، أي تجب الزكاة بشرطها في الأنعام «الثلاثة» : الإ بل والبقر والغنم بأنواعها : من عِرابٍ وبَخاتيّ (٣) وبقرٍ وجاموس ، ومَعزٍ وضأن. وبدأ بها وبالإ بل؛ للبدأة بها في الحديث (٤) ولأنّ الإ بل
____________________
١) اختاره العلّامة في نهاية الإحكام ٢ : ٣٠٥ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ١٧٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٧.
٢) في (ع) : لغيبته.
٣) قال الفاضل الإصفهاني : عِراب : ك «كتاب» وهي الإبل العربيّة. وبخاتي ـ بتشديد الياء وتخفيفها ـ جمع بُختي واحد البُخت ، وهي الإبل الخراسانيّة من عربيّة وفالج. وعلى هذا فلا ينحصر الإبل في القسمين ، فذكرهما على التمثيل ، المناهج السويّة : ١٥.
٤) قال الفاضل الإصفهاني في الشرح : لا يحضرني الآن حديثٌ قدّمت فيه الأنعام على غيرها. نعم ، في الأخبار المتضمّنة لذكر الأنعام قدّمت الإ بل فيها على غيرها ، المناهج السويّة : ١٥. وراجع الوسائل ٦ : ٣٧ ، الباب ٨ من أبواب الزكاة ، الحديث ١٥ ، ففيه قدّمت الأنعام على غيرها.