ولو بالشركة كنصف اثنين. وفيهما خلاف ، والمصنّف على الاشتراط في غيره (١) فتركه هنا يجوز كونه اختصاراً أو اختياراً.
«ولا يستحبّ في الرقيق والبغال والحمير» إجماعاً.
ويشترط بلوغ النصاب ، وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها أو وجوب قدرٍ مخصوص منها.
«فنُصُب الإ بل اثنا عشر» نصاباً : «خمسةٌ» منها «كلّ واحدٍ خمسٌ» من الإ بل «في كلّ واحدٍ» من النصب الخمسة «شاةٌ» بمعنى أنّه لا يجب فيما دون خمس ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ، ثمّ لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ عشراً ففيها شاتان ، ثمّ لا يجب شيءٌ في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، ثمّ في عشرين أربع ، ثمّ في خمس وعشرين خمس. ولا فرق فيها بين الذكر والاُنثى ، وتأنيثها هنا تبعاً للنصّ (٢) بتأويل الدابّة ، ومثلها الغنم بتأويل الشاة.
«ثمّ ستٌّ وعشرون» بزيادة واحدة ففيها «بنت مَخاض» بفتح الميم ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضاً أي حاملاً ، وهي ما دخلت في السنة الثانية «ثمّ ستٌّ وثلاثون» وفيها «بنت لبون» بفتح اللام ، أي بنت ذات لبنٍ ولو بالصلاحيّة ، وسنّها سنتان إلى ثلاث «ثمّ ستٌّ وأربعون» وفيها «حِقّة» بكسر الحاء ، سنّها ثلاث سنين إلى أربع فاستحقّت الحمل أو الفحل «ثمّ إحدى وستّون فجَذَعة» بفتح الجيم والذال ، سنّها أربع سنين إلى خمس ، قيل : سمّيت
____________________
١) الدروس ١ : ٢٣٩ ، والبيان : ٣٠٩.
٢) حيث وردت أعداد نصاب الإبل في الأخبار بلفظ التأنيث ك «خمس» و «عشر» و «واحدة» ونحوها ، اُنظر الوسائل ٦ : ٧٢ ، الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.