ومقدار الوَسْق ستّون صاعاً ، والصاع تسعة أرطالٍ بالعراقي ، ومضروب ستّين في خمسة ثمّ في تسعة تبلغ ذلك.
«وتجب» الزكاة «في الزائد» عن النصاب «مطلقاً» وإن قلّ ، بمعنى أن ليس له إلّانصابٌ واحد ، ولا عفو فيه.
«والمُخرَج» من النصاب وما زاد «العُشر إن سقي سَيحاً» بالماء الجاري على وجه الأرض ، سواءً كان قبل الزرع ـ كالنيل ـ أم بعده «أو بَعْلاً» وهو شربه بعروقه القريبة من الماء «أو عِذياً» بكسر العين ، وهو أن يُسقى بالمطر «ونصف العُشر بغيره» بأن سُقي بالدلو والناضح والدالية ، ونحوها.
«ولو سقي بهما فالأغلب» عدداً مع تساويهما في النفع ، أو نفعاً ونموّاً لو اختلفا ، وفاقاً للمصنّف (١) ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقاً. «ومع التساوي» فيما اعتبر التفاضل فيه فالواجب «ثلاثة أرباع العُشر» لأنّ الواجب حينئذٍ في نصفه العشر ، وفي نصفه نصفُه ، وذلك ثلاثة أرباعه من الجميع.
ولو اُشكل الأغلب احتمل وجوب الأقلّ للأصل ، والعشر للاحتياط ، وإلحاقه بتساويهما لتحقّق تأثيرهما والأصل عدم التفاضل. وهو الأقوى.
واعلم أنّ إطلاقه الحكم بوجوب المقدّر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤونة ، وهو قول الشيخ رحمه الله محتجّاً بالإ جماع عليه منّا ومن العامّة (٢) ولكنّ المشهور بعد الشيخ استثناؤها ، وعليه المصنّف في سائر كتبه وفتاواه (٣) والنصوص
____________________
١) راجع البيان : ٢٩٦ ، والدروس ١ : ٢٣٧.
٢) الخلاف ٢ : ٦٧ ، المسألة ٧٨.
٣) الدروس ١ : ٢٣٧ ، والبيان : ٢٩٣.