فيدخل فيه ما كان وصلةً إلى ذلك ، كعمارة المساجد ومعونة المحتاجين وإصلاح ذات البين وإقامة نظام العلم والدين. وينبغي تقييده ب «ما لا يكون فيه معونة لغنيّ لا يدخل في الأصناف». وقيل : يختصّ بالجهاد السائغ (١) والمرويّ الأوّل (٢).
«وابن السبيل ، وهو المنقطع به» في غير بلده «ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكّنه من الاعتياض عنه» ببيع أو اقتراضٍ أو غيرهما ، وحينئذٍ فيُعطى ما يليق بحاله من المأكول والملبوس والمركوب إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء الوَطَر أو إلى محلٍّ يمكنه الاعتياض فيه ، فيُمنع حينئذٍ. ويجب ردّ الموجود منه وإن كان مأكولاً على مالكه أو وكيله ، فإن تعذّر فإلى الحاكم ، فإن تعذّر صَرفَه بنفسه إلى مستحقّ الزكاة.
ومنشئ السفر مع حاجته إليه ولا يقدر على مال يُبلغه ابنُ سبيلٍ على الأقوى.
«ومنه» أي من ابن السبيل «الضيف» بل قيل : بانحصاره فيه (٣) إذا كان نائياً عن بلده وإن كان غنيّاً فيها مع حاجته إلى الضيافة. والنيّة عند شروعه في الأكل ، ولا يُحتسب عليه إلّاما أكل وإن كان مجهولاً.
____________________
١) قاله المفيد في المقنعة : ٢٤١ ، والشيخ في النهاية : ١٨٤ ، وسلّار في المراسم : ١٣٢ ، وأبو المجد في إشارة السبق : ١١٢.
٢) مثل قوله عليه السلام : «أو في جميع سبل الخير» راجع الوسائل ٦ : ١٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٧.
٣) لم نعثر على من أفتى بالانحصار ، قال المفيد : «وقد جاءت رواية أنّهم الأضياف» المقنعة : ٢٤١.