«يجب» دفعها ابتداءً إلى الإمام أو نائبه ، ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون ـ وألحق التقيّ الخمس ـ محتجّين (١) بقوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً) (٢) والإ يجاب عليه يستلزم الإ يجاب عليهم ، والنائب كالمنوب. والأشهر الاستحباب.
«ويُصدَّق المالك في الإخراج بغير يمين» لأنّ ذلك حقٌّ له كما هو عليه ولا يعلم إلّامن قبله. وجاز احتسابها من دينٍ وغيره ممّا يتعذّر الإشهاد عليه. وكذا تُقبل دعواه عدمَ الحول وتلفَ المال وما يُنقِص النصاب ما لم يُعلم كذبه. ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلّامع الحصر؛ لأنّه نفيٌ.
«ويستحبّ قسمتها على الأصناف» الثمانية؛ لما فيه من فضيلة التسوية بين المستحقّين ، وعملاً بظاهر الاشتراك «وإعطاء جماعةٍ من كلّ صنفٍ» اعتباراً بصيغة الجمع. ولا يجب التسوية بينهم ، بل الأفضل التفضيل بالمرجِّح.
«ويجوز» الدفع إلى الصنف «الواحد*» والفرد الواحد منه؛ لما ذكرناه من كونه لبيان المصرف ، فلا يجب التشريك.
«و» يجوز «الإغناء» وهو إعطاء فوق الكفاية «إذا كان دفعةً» واحدة؛ لاستحقاقه حال الدفع ، والغَناء متأخّرٌ عن الملك فلا ينافيه. ولو أعطاه دفعات امتنعت المتأخّرة عن الكفاية.
«وأقلّ ما يُعطى» المستحقّ «استحباباً ما يجب في أوّل» نُصُب «النقدين» إن كان المدفوع منهما وأمكن بلوغ القدر. فلو تعذّر ، كما لو اُعطي
____________________
١) الاحتجاج من المفيد ، ولم يرد في كافي الحلبي.
٢) سورة التوبة : ١٠٣.
*) في (ق) : للواحد.