والمشهور أنّ ذلك على وجه الوجوب ، ومال إليه في البيان (١) ولا فرق بين صاع نفسه ومن يعوله «إلّامع الاجتماع» أي اجتماع المستحقّين «وضيق المال» فيسقط الوجوب أو الاستحباب ، بل يُبسَط الموجود عليهم بحسبه. ولا تجب التسوية وإن استحبّت مع عدم المرجِّح.
«ويستحبّ أن يخصّ بها المستحقّ من القرابة والجار» بعده ، وتخصيص أهل الفضل بالعلم والزهد وغيرهما وترجيحهم في سائر المراتب.
«ولو بان الآخذ غير مستحقٍّ ارتجعت» عيناً أو بدلاً مع الإمكان ، «ومع التعذّر تُجزئ إن اجتهد» الدافع بالبحث عن حاله على وجهٍ لو كان بخلافه لظهر عادةً ، لا بدونه بأن اعتمد على دعواه الاستحقاق مع قدرته على البحث «إلّاأن يكون» المدفوع إليه «عبده» فلا يُجزئ مطلقاً؛ لأنّه لم يخرج عن ملك المالك.
وفي الاستثناء نظر؛ لأنّ العلّة في نفس الأمر مشتركةٌ ، فإنّ القابض مع عدم استحقاقه لا يملك مطلقاً وإن برئ الدافع ، بل يبقى المال مضموناً عليه ، وتعذّر الارتجاع مشتركٌ ، والنصّ مطلقٌ (٢).
____________________
١) البيان : ٣٣٤.
٢) فإنّ كلمة «غير أهلها» في النصّ مشترك بين الجميع ، اُنظر الوسائل ٦ : ١٤٧ ، الباب ٢ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل.