للأصل ، والشكّ في السبب.
«والأوّل حسن» لظهور كونها غنيمة بالمعنى الأعمّ فتلحق بالمكاسب؛ إذ لا يشترط فيها حصوله اختياراً ، فيكون الميراث منه. وأمّا العقود المتوقّفة على القبول فأظهر؛ لأنّ قبولها نوعٌ من الاكتساب ، ومن ثمّ يجب القبول حيث يجب كالاكتساب للنفقة ، وينتفي حيث ينتفي كالاكتساب للحجّ ، وكثيراً ما يذكر الأصحاب أنّ قبول الهبة ونحوها اكتساب (١) وفي صحيحة عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (٢) ما يرشد إلى الوجوب فيها.
والمصنّف لم يرجّح هذا القول إلّاهنا ، بل اقتصر في الكتابين على مجرّد نقل الخلاف (٣) وهو يشعر بالتوقّف.
«واعتبر المفيد (٤) في الغنيمة والغوص والعنبر» ذِكره بعد الغوص تخصيصٌ بعد التعميم ، أو لكونه أعمّ منه من وجه لإمكان تحصيله من الساحل أو عن وجه الماء ، فلا يكون غوصاً كما سلف «عشرين ديناراً عيناً أو قيمةً».
«والمشهور أنّه لا نصاب للغنيمة» لعموم الأدلّة ، ولم نقف على ما أوجب إخراجه لها منه (٥) فإنّه ذكرها مجرّدةً عن حجّة. وأمّا الغوص فقد عرفت
____________________
١) لم نعثر على من صرّح بذلك. نعم ، أوجب الحلبي في الهبة الخمس ، واحتجّ له العلّامة بأ نّه نوع اكتساب ، راجع الكافي : ١٧٠ ، والمختلف ٣ : ٣١٥.
٢) الوسائل ٦ : ٣٤٩ ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥.
٣) الدروس ١ : ٢٥٨ ، البيان : ٣٤٨.
٤) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٣ : ٣٢٠.
٥) يعني أوجب إخراجَ المفيد للغنيمة من العموم.