وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس : أن تُقَوَّم مشغولةً بما فيها باُجرةٍ للمالك. ويتخيّر الحاكم بين أخذ خمس العين والارتفاع.
ولا حول هنا ولا نصاب ولا نيّة. ويحتمل وجوبها عن الآخذ لا عنه ، وعليه المصنّف في الدروس (١) والأوّل في البيان (٢).
ولا يسقط ببيع الذمّي لها قبل الإخراج وإن كان لمسلمٍ ، ولا بإقالة المسلم له في البيع الأوّل. مع احتماله هنا؛ بناءً على أنّها فسخٌ ، لكن لما كان من حينه ضعف.
«و» هذه الأرض «لم يذكرها كثير» من الأصحاب ، كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلّار والتقيّ. والمتأخّرون أجمع والشيخ (٣) من المتقدّمين على وجوبه فيها ، ورواه أبو عبيدة الحذّاء في الموثّق عن الباقر عليه السلام (٤).
«وأوجبه أبو الصلاح في الميراث والصدقة والهبة» محتجّاً بأ نّه نوع اكتسابٍ وفائدةٍ (٥) فيدخل تحت العموم (٦) «وأنكره ابن ادريس» (٧) والعلّامة (٨)
____________________
١) الدروس ١ : ٢٥٩.
٢) أي : عدم النيّة ، اُنظر البيان : ٣٤٦.
٣) النهاية : ١٩٧ ، والمبسوط ١ : ٢٣٧.
٤) الوسائل ٦ : ٣٥٢ ، الباب ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأوّل.
٥) الكافي في الفقه : ١٧٠.
٦) عموم قوله تعالى وَاِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ... الأنفال : ٤١ ، وعموم مثل خبر سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ، فقال : «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» الوسائل ٦ : ٣٥٠ ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٦.
٧) السرائر ١ : ٤٩٠.
٨) المختلف ٣ : ٣١٥ ، والتحرير ١ : ٤٣٩.