الكفّار لنفسه واختصّ به من الأموال المنقولة وغيرها غير المغصوبة من مسلمٍ أو مسالم.
«وميراث فاقد الوارث» الخاصّ ، وهو من عدا الإمام ، وإلّا فهو عليه السلام وارث من يكون كذلك.
«والغنيمة بغير إذنه» غائباً كان أم حاضراً على المشهور ، وبه روايةٌ مرسلة (١) إلّاأ نّه لا قائل بخلافها ظاهراً.
والمشهور أنّ هذه الأنفال مباحةٌ حال الغيبة ، فيصحّ التصرّف في الأرض المذكورة بالإحياء وأخذُ ما فيها من شجرٍ وغيره.
نعم ، يختصّ ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميّت وجيرانه؛ للرواية (٢). وقيل : بالفقراء مطلقاً (٣) ؛ لضعف المخصِّص. وهو قويٌّ. وقيل : مطلقاً كغيره (٤).
و «أمّا المعادن» الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه السلام «فالناس فيها شَرعٌ» على الأصحّ؛ لأصالة عدم الاختصاص. وقيل : هي من الأنفال أيضاً (٥).
____________________
١) الوسائل ٦ : ٣٦٩ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث ١٦.
٢) وهي ما رواه الشيخان في المقنعة : ٧٠٥ ، والنهاية : ٦٧١ ، وراجع الوسائل ١٧ : ٥٥٤ ، الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث ١٠ و ١١.
٣) قاله جماعة ، منهم المفيد في المقنعة : ٧٠٦ ، والكيدري في الإصباح : ٣٧٠ ، والمحقّق في الشرائع ٤ : ٤٠ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٤ : ٤١٠.
٤) أي لا يختصّ بالفقراء ، بل يصحّ التصرّف فيه مطلقاً كغيره من الأنفال. ولم نقف على قائله.
٥) قاله المفيد في المقنعة : ٢٧٨ ، وسلّار في المراسم : ١٤٢ ، والعلّامة في التحرير ١ : ٤٤٣.