واقتضى حكمه السابق وجوب القضاء مع عدم المراعاة وإن ظنّ. وبه صرّح في الدروس (١).
وظاهر القائلين : أنّه لا كفّارة مطلقاً ، ويشكل عدم الكفّارة مع إمكان المراعاة والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني؛ لتحريم التناول على هذا الوجه ووقوعه في نهار يجب صومه عمداً ، وذلك يقتضي بحسب الاُصول الشرعيّة وجوب الكفّارة ، بل ينبغي وجوبها وإن لم يظهر الخطأ بل استمرّ الاشتباه؛ لأصالة عدم الدخول مع النهي عن الإفطار.
وأمّا في القسم الأوّل فوجوب القضاء خاصّةً مع ظهور الخطأ متوجّه؛ لتبيّن إفطاره في النهار ، وللأخبار (٢) لكن لا كفّارة عليه؛ لجواز تناوله حينئذٍ بناءً على أصالة عدم الدخول. ولولا النصّ على القضاء لأمكن القول بعدمه؛ للإذن المذكور. وأمّا وجوب (٣) الكفّارة على القول المحكيّ (٤) فأوضح. وقد اتّفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عباراتٌ قاصرةٌ عن تحقيق الحال جدّاً ، فتأمّلها. وعبارة المصنّف هنا جيّدةٌ لولا إطلاق عدم الكفّارة.
واعلم أنّ المصنّف نقل القول المذكور جامعاً بين توهّم الدخول بالظلمة وظنّه ، مع أنّ المشهور ـ لغةً واصطلاحاً ـ أنّ الوهم اعتقادٌ مرجوح وراجحه الظنّ ، وعبارتهم وقعت أنّه : لو أفطر للظلمة الموهِمة وجب القضاء ولو ظنّ لم يفطر ، أي لم يفسد صومه ، فجعلوا الظنّ قسيماً للوهم.
____________________
١) الدروس ١ : ٢٧٣.
٢) اُنظر الوسائل ٧ : ٨١ ـ ٨٢ ، الباب ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
٣) كذا في النسخ ، والمقصود : عدم وجوب الكفّارة.
٤) وهو عدم وجوب القضاء على المفطر للظلمة.