فاسداً مع التعمّد للنهي (١) ولو نسي صحّ.
«أو تناول» المفطر «من دون مراعاةٍ ممكنةٍ» للفجر أو الليل ظانّاً حصوله «فأخطأ» بأن ظهر تناوله نهاراً «سواء كان مستصحب الليل» بأن تناول آخر الليل من غير مراعاةٍ بناءً على أصالة عدم طلوع الفجر «أو النهار» بأن أكل آخر النهار ظنّاً أنّ الليل دخل فظهر عدمه ، واكتفى عن قيد «ظنّ الليل» بظهور الخطأ ، فإنّه يقتضي اعتقاد خلافه. واحترز ب «المراعاة الممكنة» عمّن تناول كذلك مع عدم إمكان المراعاة لغيمٍ أو حبسٍ أو عمىً حيث لا يجد من يقلّده فإنّه لا يقضي؛ لأنّه متعبّدٌ بظنّه. ويفهم من ذلك أنّه لو راعى فظنّ فلا قضاء فيهما وإن أخطأ ظنّه. وفي الدروس استقرب القضاء في الثاني دون الأوّل ، فارقاً بينها باعتضاد ظنّه بالأصل في الأوّل وبخلافه في الثاني (٢).
«وقيل» والقائل الشيخ (٣) والفاضلان (٤) : «لو أفطر لظلمةٍ موهِمةٍ» أي : موجِبةٍ لظنّ دخول الليل «ظانّاً» دخوله من غير مراعاةٍ بل استناداً إلى مجرّد الظلمة المثيرة للظنّ «فلا قضاء» استناداً إلى أخبار (٥) تقصر عن الدلالة مع تقصيره في المراعاة ، فلذلك نسبه إلى «القيل».
____________________
١) أي : عن جزئه ، وهو رمس الرأس ، قاله في المناهج السويّة : ١٨٤. راجع الوسائل ٧ : ٢٢ ، الباب ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الأحاديث ٢ و ٧ و ٨.
٢) الدروس ١ : ٢٧٣ ، قال في المناهج السويّة (١٨٦) : وعبارة الدروس ليس صريحة فيما ذكره ولكنّه نسب القضاء في الثاني إلى الشهرة ويفهم عدمه في الأوّل.
٣) اُنظر النهاية : ١٥٥ ، والاستبصار ٢ : ١١٦.
٤) اُنظر المختصر النافع : ٦٧ ، والشرائع ١ : ١٩٢ ، والقواعد ١ : ٣٧٣ ، والإرشاد ١ : ٢٩٧.
٥) وهي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام وأخبار اُخر ، اُنظر المسالك ٢ : ٢٧ ، وراجع الوسائل ٧ : ٨٧ ، الباب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.