«و» يعتبر «في الصحّة التمييز» وإن لم يكن مكلّفاً. ويعلم منه : أنّ صوم المميّز صحيحٌ ، فيكون شرعيّاً ، وبه صرّح في الدروس (١) ويمكن الفرق بأنّ الصحّة من أحكام الوضع فلا يقتضي الشرعيّة. والأولى كونه تمرينيّاً لا شرعيّاً ، ويمكن معه الوصف بالصحّة كما ذكرناه. خلافاً لبعضهم (٢) حيث نفى الأمرين. أمّا المجنون فينتفيان في حقّه؛ لانتفاء التمييز ، والتمرين فرعه. ويشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم.
«والخلوّ منهما» من الحيض والنفاس ، وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده عند المصنّف (٣) فكان عليه أن يذكره؛ إذ الخلوّ منهما لا يقتضيه ، كما لم يقتضه في شرط الوجوب؛ إذ المراد بهما فيه نفس الدم ، لوجوبه على المنقطعة وإن لم تغتسل «ومن الكفر» فإنّ الكافر يجب عليه الصوم كغيره ، ولكن لا يصحّ منه معه.
«ويصحّ من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل» النهاريّ ـ وإن كان واحداً ـ بالنسبة إلى الصوم الحاضر ، أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل. ويمكن أن يريد كونه مطلقاً شرطاً فيه مطلقاً؛ نظراً إلى إطلاق النصّ (٤) والأوّل أجود؛ لأنّ غسل العشاءين لا يجب إلّابعد انقضاء اليوم ، فلا يكون شرطاً في صحّته. نعم ، هو شرطٌ في اليوم الآتي ، ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا.
____________________
١) الدروس ١ : ٢٦٨.
٢) كالمحقّق الثاني ، حيث نفى الصحّة ولازمه نفي الشرعيّة ، اُنظر الحاشية على الشرائع (مخطوط) : الورقة ٥٨ ، وجامع المقاصد ٣ : ٨٢.
٣) اُنظر الدروس ١ : ٢٧١ ، والبيان : ٦١.
٤) وهو صحيحة عليّ بن مهزيار ، الوسائل ٧ : ٤٥ ، الباب ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل.