ويلحق ما ظنّه حكمُ الشهر في وجوب الكفّارة في إفساد يومٍ منه ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين ـ لو لم ير الهلال ـ وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة. ولو لم يظن شهراً تخيّر في كلّ سنةٍ شهراً مراعياً للمطابقة بين الشهرين.
«والكفّ» عن الاُمور السابقة وقته «من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب» الحمرة «المشرقيّة» في الأشهر.
«ولو قدم المسافر» بلده أو ما نوى فيه الإقامة عشراً ـ سابقةً على الدخول أو مقارنةً أو لاحقةً ـ قبل الزوال ، ويتحقّق قدومه برؤية الجدار أو سماع الأذان في بلده وما نوى فيه الإقامة قبله ، أمّا لو نوى بعده فمن حين النيّة «أو برأ المريض قبل الزوال» ظرفٌ للقدوم والبُرء «ولم يتناولا» شيئاً من مفسد الصوم «أجزأهما الصوم» بل وجب عليهما.
«بخلاف الصبيّ» إذا بلغ بعد الفجر «والكافر» إذا أسلم بعده «والحائض والنفساء» إذا طهرتا «والمجنون والمغمى عليه ، فإنّه يعتبر زوال العذر» في الجميع «قبل الفجر» في صحّته ووجوبه ، وإن استحبّ لهم الإمساك بعده ، إلّاأ نّه لا يسمّى صوماً.
«ويقضيه» أي : صوم شهر رمضان «كلُّ تاركٍ له عمداً أو سهواً أو لعذرٍ» من سفرٍ ومرضٍ وغيرهما «إلّاالصبيّ والمجنون» إجماعاً «والمغمى عليه» في الأصحّ (١) «والكافر الأصلي» أمّا العارضي ـ كالمرتدّ ـ فيدخل في الكلّية. ولا بدّ من تقييدها ب «عدم قيام غير القضاء مقامه» ليخرج الشيخ
____________________
١) والقول الآخر هو وجوب القضاء فيما إذا اُغمي عليه قبل استهلال الشهر ومن دون سبق نيّة الصوم ، ذهب إلى ذلك المفيد في المقنعة : ٣٥٢ ، والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٧ ، وسلّار في المراسم : ٩٦.