الأقوال (١) «عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً» وقيل : هي مرتّبة بين الخصال الثلاث (٢) والأوّل أشهر.
«ولو أفطر على محرّم» أي أفسد صومه به «مطلقاً» أصليّاً كان تحريمه ـ كالزنا ، والاستمناء ، وتناول مال الغير بغير إذنه ، وغبار ما لا يجوز تناوله ، ونُخامة الرأس إذا صارت في الفم ـ أم عارضيّاً ، كوطء الزوجة في الحيض ، وماله النجس «فثلاث» كفّارات وهي أفراد المخيّرة سابقاً مجتمعةً ، على أجود القولين (٣) للرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام (٤) وقيل : واحدة كغيره (٥) استناداً إلى إطلاق كثيرٍ من النصوص (٦) وتقييدها بغيره طريق الجمع.
____________________
١) في (ش) و (ر) زيادة : فيهما ، لكن شُطب عليها في الاُولى. قال الفاضل الإصفهاني قدس سره معلّقاً على «أصحّ الأقوال» : يحتمل التعلّق بالنذر والعهد ، فإنّ فيهما قولاً بأنّ كفّارتهما كفّارة الإفطار في رمضان ، وآخر بأ نّها كفّارة يمين ، وآخر بأ نّها كفّارة الظهار ... ، راجع المناهج السويّة : ٢٤٧.
٢) حكاه العلّامة عن ابن أبي عقيل في المختلف ٣ : ٤٣٨.
٣) ذهب إليه الصدوق في الفقيه ٢ : ١١٨ ، ذيل الحديث ١٨٩٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٤٦ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١٥٦ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٢٩٦ ، وفخر المحقّقين في الإ يضاح ١ : ٢٢٣.
٤) الوسائل ٧ : ٣٥ ، الباب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل.
٥) قال المحقّق في الشرائع (١ : ١٩١) : وهو قول الأكثر حيث أطلقوا القول بالتخيير ولم يفصّلوا بين الإفطار بالمحلّل والمحرّم ، راجع المراسم : ١٩٠ ، والسرائر ١ : ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ، والغنية : ١٣٩ ، والانتصار : ١٩٦ ، والنهاية : ١٥٤.
٦) اُنظر الوسائل ٧ : ٢٨ ، الباب ٨ من أبواب ماذا يمسك عنه الصائم ، الأحاديث ٤ و ٦ و ١٠ و ١١.