«يفطران * ويفديان» بما تقدّم ، ويقضيان مع زوال العذر. وإنّما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه؛ لظهوره ، حيث إنّ عذرهما آيلٌ إلى الزوال فلا تزيدان عن المريض.
وفي بعض النسخ «ويُعيدان» بدل «ويفديان» وفيه تصريحٌ بالقضاء وإخلالٌ بالفدية. وعكسه أوضح؛ لأنّ الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ بخلاف القضاء.
ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض تفطران وتقضيان من غير فدية. وكذا كلّ من خاف على نفسه.
ولا فرق في ذلك بين الخوف لجوعٍ وعطش ، ولا في المرتضع بين كونه ولداً من النسب والرضاع ، ولا بين المستأجرة والمتبرّعة. نعم ، لو قام غيرها مقامها متبرّعاً أو آخذاً مثلها أو أنقص ، امتنع الإفطار. والفدية من مالهما وإن كان لهما زوجٌ والولد له. والحكم بإفطارهما (١) خبرٌ معناه الأمر ، لدفعه الضرر.
«ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه» لأصالة عدم الوجوب. والنهي عن قطع العمل (٢) مخصوصٌ ببعض الواجب.
«نعم ، يكره نقضه بعد الزوال» للرواية المصرِّحة بوجوبه حينئذٍ (٣) المحمولة على تأكّد الاستحباب؛ لقصورها عن الإ يجاب سنداً (٤) وإن صرّحت به متناً.
____________________
*) في (س) زيادة : «ويعيدان» وعلى هذه لا إخلال بالفدية ولا بالقضاء.
١) أي : قول الماتن : يُفطران ويفديان.
٢) النهي المستفاد من قوله تعالى : وَلاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ محمّد : ٣٣ ، أو الإجماع المدّعى.
٣) الوسائل ٧ : ١١ ، الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ١١.
٤) رواها «مسعدة بن صدقة» وهو عامّي ، اُنظر المسالك ١١ : ٤٨٢.