صحّة صومه (١) وفي الدروس صرّح بشرعيّته (٢) فليكن الاعتكاف كذلك ، أمّا فعله من المميّز تمريناً فلا شبهة في صحّته كغيره «وأقلّه ثلاثة أيّام» بينها ليلتان ، فمحلّ نيّته قبل طلوع الفجر. وقيل : يعتبر الليالي (٣) فيكون قبل الغروب أو بعده على ما تقدّم (٤).
«والمسجد الجامع» وهو ما يجمِّع (٥) فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم ، لا نحو مسجد القبيلة «والحصر في الأربعة» : الحرمين وجامع الكوفة والبصرة (٦) أو المدائن بدله (٧) «أو الخمسة» المذكورة (٨) بناءً على اشتراط صلاة نَبيٍّ أو إمامٍ فيه «ضعيفٌ» ؛ لعدم ما يدلّ على الحصر ، وإن ذهب إليه الأكثر.
«والإقامة بمعتكفه ، فيبطل» الاعتكاف «بخروجه» منه وإن قصر الوقت «إلّالضرورةٍ» كتحصيل مأكولٍ ومشروب ، وفعل الأوّل في غيره لمن عليه فيه غضاضة ، وقضاء حاجةٍ ، واغتسال واجبٍ لا يمكن فعله فيه ،
____________________
١) راجع الصفحة ٣٩٥.
٢) الدروس ١ : ٢٦٨.
٣) نسبه في المسالك (٢ : ٩٤) إلى العلّامة وجماعة ، اُنظر المختلف ٣ : ٥٨٤.
٤) تقدّم في الصفحة ٣٩٨.
٥) أي يشهدون الجمعة أو الجماعة ، وفي (ر) : يجتمع.
٦) وهو قول الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٦٠ ، وأبي الصلاح في الكافي : ١٨٦ ، وسلّار في المراسم : ٩٩ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٢٠٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٥٣ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٢١.
٧) وهو قول عليّ بن بابويه ، كما في المختلف ٣ : ٥٧٦.
٨) وهو قول الصدوق في المقنع : ٢٠٩.