مطلقاً «أو كان واجباً» وإن لم يكن ثالثاً.
«ويجب بالجماع في الواجب نهاراً كفّارتان إن كان في شهر رمضان» إحداهما عن الصوم والاُخرى عن الاعتكاف. «وقيل :» تجب الكفّارتان بالجماع في الواجب «مطلقاً (١)» وهو ضعيف. نعم ، لو كان وجوبه متعيّناً بنذرٍ وشبهه وجب بإفساده كفارةٌ بسببه ، وهو أمرٌ آخر. وفي الدروس ألحق المعيّن برمضان مطلقاً (٢).
«و» في الجماع «ليلاً» كفّارةٌ «واحدة» في رمضان وغيره ، إلّاأن يتعيّن بنذرٍ وشبهه فيجب كفّارةٌ بسببه أيضاً؛ لإفساده.
ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهاراً كفّارةٌ واحدة ، ولا شيء ليلاً ، إلّاأن يكون متعيّناً بنذرٍ وشبهه فيجب كفّارته أيضاً (٣).
ولو فعل غير ذلك من المحرّمات على المعتكف ـ كالتطيّب والبيع والمماراة ـ أثم ولا كفّارة. ولو كان بالخروج في واجبٍ متعيّن بالنذر وشبهه وجبت كفّارته. وفي ثالث المندوب الإثم والقضاء لا غير ، وكذا لو أفسده بغير الجماع.
وكفّارة الاعتكاف ككفّارة رمضان في قولٍ (٤) وكفارة ظهار في آخر (٥)
____________________
١) نسبه الشهيد في الدروس إلى الأكثر واستقربه ، اُنظر الدروس ١ : ٣٠٣.
٢) الدروس ١ : ٣٠٣.
٣) لم يرد «أيضاً» في (ع).
٤) في قول الأكثر وحكي عليه الإجماع في الغنية ، المناهج السويّة : ٣٣٥.
٥) قال الفاضل الإصفهاني : حكاه الشيخ في المبسوط ، وهو ظاهر الصدوق؛ لاقتصاره على روايته ، المناهج السويّة : ٣٣٥.