وبه صرّح جماعة (١) استناداً إلى رواية (٢) تقصر ـ لضعف سندها ـ عنه. وفي الدروس جعله أولى (٣) وهو أولى خروجاً من خلاف من أوجبه وتساهلاً في أدلّة الاستحباب. وتوجيهُه بأنّ الماشي يجب عليه القيام وحركة الرجلين ، فإذا تعذّر أحدهما لانتفاء فائدته بقي الآخر مشتركٌ؛ لانتفاء الفائدة فيهما وإمكان فعلهما بغير الفائدة.
«فلو ركب طريقه» أجمع «أو بعضَه قضى ماشياً» للإخلال بالصفة فلم يُجز. ثمّ إن كانت السنة معيّنة فالقضاء بمعناه المتعارف ، ويلزمه مع ذلك كفّارة بسببه. وإن كانت مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانياً ولا كفّارة. وفي الدروس : لو ركب بعضه قضى ملفّقاً ، فيمشي ما ركب ويتخيّر فيما مشى منه ، ولو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كلّ ما يجوز فيه أن يكون قد ركب (٤) وما اختاره هنا أجود.
«ولو عجز عن المشي ركب» مع تعيين السنة أو الإطلاق واليأس من القدرة ولو بضيق وقته لظنّ الوفاة ، وإلّا توقّع المكنة.
«و» حيث جاز الركوب «ساق بدنة» جبراً للوصف الفائت ، وجوباً على ظاهر العبارة ومذهبِ جماعة (٥) واستحباباً على الأقوى ، جمعاً بين
____________________
١) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٣٠٣ ، والفاضل السيوري في التنقيح الرائع ١ : ٤٢٣ ، وابن سعيد في الجامع : ١٧٥ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٣١.
٢) وهي رواية السكوني ـ كما في المسالك ٢ : ١٦٠ ـ وراجع الوسائل ٨ : ٦٤ ، الباب ٣٧ من أبواب وجوب الحجّ.
٣) و (٤) الدروس ١ : ٣١٩.
٥) منهم الشيخ في النهاية : ٢٠٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٥٦.