غير النوع لو تعذّر إكماله لذلك (١).
«ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب» مقدّماً على الاستنابة «ويحتسب لهما» لو نوياه ، إلّاأن يستأجره للحمل لا في طوافه أو مطلقاً ، فلا يحتسب للحامل؛ لأنّ الحركة مع الإطلاق قد صارت مستحقّة عليه لغيره ، فلا يجوز صرفها إلى نفسه. واقتصر في الدروس على الشرط الأوّل (٢).
«وكفّارة الإحرام» اللازمة بسبب فعل الأجير موجبَها «في مال الأجير» لا المستنيب؛ لأنّه فاعل السبب وهي كفّارة للذنب اللاحق به.
«ولو أفسد حجّه قضى في» العام «القابل» لوجوبه بسبب الإفساد ، وإن كانت معيّنة بذلك العام «والأقرب الإجزاء» عن فرضه المستأجر عليه بناءً على أنّ الاُولى فرضه والقضاء عقوبة (٣) «ويملك الاُجرة» حينئذٍ ، لعدم الإخلال
____________________
١) منهم الشيخ في الخلاف ٢ : ٢٦١ ، المسألة ٢٧ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٦٢٣ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٧٨٩ ، والعلّامة في التذكرة ٨ : ٤١٧ ، والشهيد في الدروس ١ : ٣٣٢.
٢) الدروس ١ : ٣٢٢.
٣) إنّما بنى هذا الحكم على أنّ الاُولى فرضه والثانية عقوبة؛ لأنّه أطلق الحكم في الأجير المفسد وأ نّه يستحقّ الاُجرة مع قضائه ، وهو شامل بإطلاقه الأجير المعيّن بسنة مخصوصة والمطلق. وهذا الحكم لا يتمّ في المعيّن إلّابالتعليل المذكور؛ لأنّا إن جعلنا الاُولى هي العقوبة لا يستحقّ لها اُجرة قطعاً ولا قضاءً؛ لعدم كونها المستأجر عليها ، بخلاف المطلق فإنّه يمكن تعليله لكون الثانية هي فرضه ويستحقّ لها الاُجرة بخلاف ما حكيناه عن الدروس [١ : ٣٢٣]. أمّا بناءً على منع اقتضاء الإطلاق الفوريّة أو على أنّه وإن دلّ عليها لكنّ التأخير إنّما أوجب الإثم خاصّة والإجارة صحيحة. ومن ثمّ وجب عليه الحجّ ثانياً حتّى عند المصنّف في الدروس مع إيجابه عدم استحقاقه الاُجرة حينئذٍ. والأجود في هذه المسألة على تقدير ردّ الرواية [الوسائل ٨ : ١٣٠ ، الباب ١٥ من أبواب النيابة ، الحديث ٢