بنفسه. والمراد بتقييده بالإطلاق أن يستأجره ليحجّ مطلقاً بنفسه أو بغيره أو بما يدلّ عليه كأن يستأجره لتحصيل الحجّ عن المنوب. وبإ يقاعه مطلقاً أن يستأجره ليحجّ عنه ، فإن هذا الإطلاق يقتضي مباشرته ، لا استنابته فيه. وحيث يجوز له الاستنابة يشترط في نائبه العدالة ، وإن لم يكن هو عدلاً.
«ولا يحجّ عن اثنين في عامٍ» واحد؛ لأنّ الحجّ وإن تعدّدت أفعاله عبادة واحدة فلا يقع عن اثنين. هذا إذا كان الحجّ واجباً على كلّ واحد منهما أو اُريد إ يقاعه عن كلٍّ منهما ، أمّا لو كان مندوباً واُريد إيقاعه عنهما ليشتركا في ثوابه ، أو واجباً عليهما كذلك ، بأن ينذرا الاشتراك في حجّ يستنيبان فيه كذلك فالظاهر الصحّة فيقع في العام الواحد عنهما ، وفاقاً للمصنِّف في الدروس (١).
وعلى تقدير المنع لو فعله عنهما لم يقع عنهما ، ولا عنه. أمّا استئجاره لعمرتين أو حجّة مفردة وعمرة مفردة فجائز ، لعدم المنافاة.
«ولو استأجراه لعام» واحد «ف» إن «سبق أحدهما» بالإجارة «صحّ» السابق وبطل اللاحق «وإن اقترنا» بأن أوجباه معاً فقبلهما ، أو وكّل أحدهما الآخر ، أو وكّلا ثالثاً فأوقع صيغة واحدة عنهما «بطلا» لاستحالة الترجيح من غير مرجِّح. ومثله ما لو استأجراه مطلقاً ، لاقتضائه التعجيل. أمّا لو اختلف زمان الإيقاع صحّ وإن اتّفق العقدان ، إلّامع فوريّة المتأخر وإمكان استنابة من يعجّله ، فيبطل.
«وتجوز النيابة في أبعاض الحجّ» التي تقبل النيابة «كالطواف» وركعتيه «والسعي والرمي» لا الإحرام والوقوف والحلق والمبيت بمنى «مع العجز» عن مباشرتها بنفسه ، لغيبةٍ أو مرضٍ يعجز معه ولو عن أن يُطاف أو يُسعى به. وفي إلحاق الحيض به فيما يفتقر إلى الطهارة وجه ، وَحَكَم الأكثر بعدولها إلى
____________________
١) الدروس ١ : ٣٢٢.