الأفضل أو تعيّنه على المنوب عنه ، فمع انتفائه كالمندوب والواجب المخيّر كنذر مطلق أو تساوي منزلي المنوب [عنه] (١) في الإقامة يجوز العدول عن المعيَّن إلى الأفضل ، كالعدول من الإفراد إلى القران ومنهما إلى التمتّع ، لا منه إليهما ، ولا من القران إلى الإفراد.
لكن يشكل ذلك في الميقات ، فإنّ المصنّف وغيره أطلقوا تعيَّنه بالتعيين (٢) من غير تفصيل بالعدول إلى الأفضل وغيره ، وإنّما جوّزوا ذلك في الطريق والنوع بالنصّ (٣) ولمّا انتفى في الميقات أطلقوا تعيَّنه به وإن كان التفصيل فيه متوجّهاً أيضاً ، إلّاأ نّه لا قائل به.
وحيث يعدل إلى غير المعيَّن مع جوازه يستحقّ جميع الاُجرة ، ولا معه لا يستحقّ في النوع شيئاً. وفي الطريق يستحقّ بنسبة الحجّ إلى المسمّى للجميع ، وتسقط اُجرة ما تركه من الطريق ، ولا يُوزَّع للطريق المسلوك؛ لأنّه غير ما استؤجر عليه. وأطلق المصنّف وجماعة الرجوع عليه بالتفاوت بينهما (٤) وكذا القول في الميقات. ويقع الحجّ عن المنوب عنه في الجميع وإن لم يستحقّ في الأوّل (٥) اُجرةً.
«وليس له الاستنابة إلّامع الإذن» له فيها «صريحاً» ممّن يجوز له الإذن فيها كالمستأجر عن نفسه أو الوصيّ ، لا الوكيل إلّامع إذن الموكِّل له في ذلك «أو إيقاع العقد مقيَّداً بالإطلاق» لا إيقاعه مطلقاً ، فإنّه يقتضي المباشرة
____________________
١) «عنه» من (ر).
٢) اُنظر الدروس ١ : ٣٢٤ ، ولم نظفر بالإطلاق في غيره.
٣) راجع الوسائل ٨ : ١٢٧ ، الباب ١١ من أبواب النيابة في الحج ، والباب ١٢ منها.
٤) اُنظر الدروس ١ : ٣٢٣ ، والمعتبر ٢ : ٧٧٠ ، والتنقيح الرائع ١ : ٤٢٩.
٥) وهو ما إذا عدل إلى غير المعيَّن في النوع مع عدم جوازه.