الحرم» شملهما ، لصدق البعديّة بعدهما. وأولويّة الموت بعدَه منه حالتَه ممنوعة.
«ولو مات قبل ذلك» سواء كان قد أحرم أم لا لم يصحّ الحجّ عنهما. وإن كان النائب أجيراً وقد قبض الاُجرة «استُعيد من الاُجرة بالنسبة» أي بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه ، فإن كان الاستئجار على فعل الحجّ خاصّة أو مطلقاً وكان موته بعد الإحرام استحقّ بنسبته إلى بقيّة أفعال الحجّ ، وإن كان عليه وعلى الذهاب استحقّ اُجرة الذهاب والإحرام واستُعيد الباقي ، وإن كان عليهما وعلى العود فبنسبته إلى الجميع. وإن كان موته قبلَ الإحرام ففي الأوّلين (١) لا يستحقّ شيئاً ، وفي الأخيرين (٢) بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه.
وأمّا القول بأ نّه يستحقّ مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحجّ والعود ـ كما ذهب إليه جماعة (٣) ـ ففي غاية الضعف؛ لأنّ مفهوم الحجّ لا يتناول غير المجموع المركَّب من أفعاله الخاصة ، دون الذهاب إليه وإن جعلناه مقدّمة للواجب ، والعود الذي لا مدخل له في الحقيقة ولا ما يتوقّف عليها بوجهٍ.
«ويجب» على الأجير «الإتيان بما شُرط عليه» من نوع الحجّ ووصفه «حتى الطريق مع الغرض» قيدٌ في تعيّن الطريق بالتعيين ، بمعنى أنّه لا يتعيّن به إلّامع الغرض المقتضي لتخصيصه ، كمشقّته وبُعده حيث يكون داخلاً في الإجارة لاستلزامهما زيادةَ الثواب ، أو بُعدَ مسافة الإحرام ، ويمكن كونه قيداً في وجوب الوفاء بما شرط مطلقاً ، فلا يتعيّن النوع كذلك إلّامع الغرض ، كتعيين
____________________
١) أي صورة الإجارة على فعل الحجّ فقط وصورة الإطلاق.
٢) أي صورة الإجارة على الذهاب وفعل الحج وصورة الإجارة على الحجّ والذهاب والإياب.
٣) كالمحقّق في الشرائع ١ : ٢٣٢ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٣١٢.