«وقيل» : لا يختصّ جواز العدول بالإفراد المندوب بل «يجوز العدول عن الحجّ الواجب أيضاً (١)» سواء كان متعيّناً أم مخيّراً بينه وبين غيره كالناذر مطلقاً وذي المنزلين المتساويين؛ لعموم الأخبار الدالّة على الجواز (٢) «كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من لم يَسُق من الصحابة (٣)» من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوباً أو غير مندوب «وهو قويّ» لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعيّن اختياراً وعدم جوازه ابتداءً (٤) بل ربّما كان الابتداء أولى ، للأمر بإتمام الحجّ والعمرة للّٰه (٥) ومن ثمّ خصّه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعيّن عليه الإفراد وقسيمه (٦) كالمندوب والواجب المخيَّر ، جمعاً بين ما دلّ على الجواز مطلقاً (٧) وما دلّ على اختصاص كلّ قوم بنوع (٨) وهو أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتّع ابتداءً.
____________________
١) لم نظفر بمصرّح بجواز العدول ، نعم يمكن أن يستفاد ذلك من إطلاق كلام الشيخ في المبسوط ١ : ٣٠٦ ، وابن سعيد في الجامع : ١٧٩.
٢) راجع الوسائل ٨ : ١٨٣ ، الباب ٥ من أبواب أقسام الحجّ.
٣) مرّ تخريجه في الهامش رقم ٤ من الصفحة المتقدّمة.
٤) اعتراض على الماتن حيث قال في الصفحة ٤٦٦ : «وليس لمن تعيّن عليه نوعٌ العدول إلى غيره على الأصحّ» وقوّى هنا جواز العدول في الأثناء.
٥) إشارة إلى قوله تعالى : (وأتمّوا الحجّ والعمرة للّٰه) البقرة : ١٩٦.
٦) نسبه الفاضل المقداد إلى العلّامة وتلاميذه ، راجع التنقيح الرائع ١ : ٤٤٣ ، لكن ظاهر إطلاق العلّامة عدم الاختصاص ، راجع المنتهى ٢ : ٦٦٣ ، س ٢٥.
٧) راجع الوسائل ٨ : ١٨٣ ، الباب ٥ من أبواب أقسام الحجّ.
٨) المصدر السابق : ١٨٦ ، الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ.