لإطلاق النصّ في ذلك كلّه (١) ومسافة السفر إلى كلٍّ منهما لا يحتسب عليهما.
ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه ، ولو اشتبه الأغلب تمتّع.
«والمجاور بمكّة» بنيّة الإقامة على الدوام أو لا معها من أهل الآفاق سنتين «ينتقل» فرضُه «في الثالثة إلى الإفراد والقران ، وقبلها» أي قبل الثالثة «يتمتّع» هذا إذا تجدّدت الاستطاعة في زمن الإقامة ، وإلّا لم ينتقل ما وجب من الفرض. والاستطاعة تابعة للفرض فيهما (٢) إن كانت الإقامة بنيّة الدوام ، وإلّا اعتبرت من بلده.
ولو انعكس الفرض بأن أقام المكّي في الآفاق ، اعتبرت نيّة الدوام وعدمه في الفرض والاستطاعة إن لم تسبق الاستطاعة بمكّة كما مرّ (٣) كما يعتبر ذلك في الآفاقي لو انتقل من بلدٍ إلى آخر يشاركه في الفرض. ولا فرق أيضاً بين الإقامة زمن التكليف وغيره ، ولا بين الاختياريّة والاضطراريّة؛ للإطلاق (٤).
«ولا يجب الهدي على غير المتمتّع» وإن كان قارناً ، لأنّ هدي القران غير واجب ابتداءً وإن تعيّن بعد الإشعار أو التقليد للذبح.
«وهو» أي هدي التمتّع «نسكٌ» كغيره من مناسك الحجّ ـ وهي أجزاؤه من الطواف والسعي وغيرهما ـ «لا جبرانٌ» لما فات من الإحرام له من
____________________
١) الوسائل ٨ : ١٩١ ، الباب ٩ من أبواب أقسام الحجّ.
٢) أي في السنة الثالثة وقبلها.
٣) مرّ في عكسه بقوله : هذا إذا تجدّدت الاستطاعة في زمن الإقامة.
٤) لعلّ المقصود بالإطلاق هو إطلاق النصوص الواردة في حكم من أقام بمكّة سنتين ، راجع الوسائل ٨ : ١٩١ ، الباب ٩ من أبواب أقسام الحجّ.