والعقل والعتق بعد تجاوز الميقات فكمن لا يريد النسك (١).
«والمواقيت» التي وقّتها رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله لأهل الآفاق ثم قال : «هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ» (٢) «ستة» :
«ذو الحُلَيفة» بضم الحاء وفتح اللام والتاء بعد الفاء (٣) بغير فصل ، تصغير «الحَلَفة» بفتح الحاء واللام ، واحد الحلفاء ، وهو النبات المعروف ، قاله الجوهري (٤) أو تصغير «الحِلْفة» وهي اليمين لتحالف قومٍ من العرب به. وهو ماء على ستّة أميال من المدينة ، والمراد الموضع الذي فيه الماء. وبه مسجد الشجرة ، والإحرام منه أفضل وأحوط ، للتأسّي (٥) وقيل : بل يتعيّن منه (٦) لتفسير ذي الحليفة به في بعض الأخبار (٧) وهو جامع بينها «للمدينة».
«والجُحْفَة» وهي في الأصل مدينة أجحف بها السيل ، على ثلاث مراحل من مكّة «للشام» وهي الآن لأهل مصر.
«وَيَلمْلَم» ويقال : «ألملم» وهو جبل من جبال تهامة «لليمن».
____________________
١) يُحرم من حيث أمكن.
٢) رواه المحدّث النوري عن بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام بلفظ «هنّ لأهلنّ» في أوّله ، وبزيادة «لمن أراد الحجّ والعمرة» في آخره ، مستدرك الوسائل ٨ : ١٠٧ ، الباب ٩ من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل.
٣) في (ر) : والفاء بعد الياء ، وفي المسالك ٢ : ٢١٤ : بالهاء بعد الفاء.
٤) راجع الصحاح ٤ : ١٣٤٧ ، (حلف) ، وفيه : نبتٌ في الماء.
٥) أي : برسول اللّٰه صلى الله عليه وآله حيث أحرم بالحجّ من مسجد الشجرة ، راجع الوسائل ٨ : ١٥١ ، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث ٤.
٦) كما هو ظاهر المحقّق في الشرائع ١ : ٢٤١ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٤١٦.
٧) الوسائل ٨ : ٢٢٢ ، الباب الأوّل من أبواب المواقيت ، الحديث ٣.