«ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضّيه جاز له الإحرام قبل الميقات» أيضاً ، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحجّ في الفضل (١). وتحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، وليكن الإحرام في آخر جزءٍ من رجب تقريباً لا تحقيقاً.
«ولا يجب إعادته فيه» في الموضعين في أصحّ القولين (٢) للامتثال المقتضي للإجزاء ، نعم يستحبّ خروجاً من خلاف من أوجبها.
«ولا» يجوز لمكلّف أن «يتجاوز الميقات بغير إحرام» عدا ما استثني من : المتكرّر ، ومن دخلها لقتال؛ ومن ليس بقاصد مكّة عند مروره على الميقات.
ومتى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام «فيجب الرجوع إليه» مع الإمكان «فلو تعذّر بطل» نسكه «إن تعمّده» أي تجاوزه بغير إحرام عالماً بوجوبه ، ووجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعاً بل كان سببه إرادة الدخول ، فإنّ ذلك موجب له كالمنذور. نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه وإن أثم بتأخير الإحرام. «وإلّا» يكن متعمّداً بل نسي أو جهل أو لم يكن قاصداً مكّة ثم بدا له قصدها «أحرم من حيث أمكن».
«ولو دخل مكّة» معذوراً ثم زال عذره بذكره وعلمه ونحوهما «خرج إلى أدنى الحلّ» وهو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه الوصول إلى أحد المواقيت «فإن تعذّر» الخروج إلى أدنى الحلّ «فمن موضعه» بمكّة «ولو أمكنه الرجوع إلى الميقات وجب» لأنّه الواجب بالأصالة ، وإنّما قام غيره مقامه للضرورة ، ومع إمكان الرجوع إليه لا ضرورة. ولو كمل غير المكلَّف بالبلوغ
____________________
١) كما ورد في الخبر ، الوسائل ١٠ : ٢٤١ ، الباب ٣ من أبواب العمرة ، الحديث ١٦.
٢) والقول الآخر للراوندي ، فإنّه أوجب تجديد الإحرام عند الميقات ، هامش (ر).