الشرط بمفهوم جوازه للنساء (١).
يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر (٢) بأن يغطّي به منكبيه ، أو يتوشّح به بأن يغطّي به أحدهما ، وتجوز الزيادة عليهما ، لا النقصان.
والأقوى أن لُبسهما واجب ، لا شرط في صحّته ، فلو أخلّ به اختياراً أثم وصحّ الإحرام.
«والقارن يعقد إحرامه بالتلبية» بعد نيّة الإحرام «أو بالإشعار أو * التقليد» المتقدّمين (٣) وبأيّهما بدأ استحبّ الآخر. ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة واضح ، فبدونها لا يقع أصلاً. وعلى المشهور يقع ولكن لا يحرم به محرّمات الإحرام بدون أحدهما.
«ويجوز» الإحرام في «الحرير والمخيط للنساء» في أصحّ القولين (٤)
____________________
١) يأتي قوله : ويجوز الحرير والمخيط للنساء.
٢) ظاهر السياق ونسخة (ش) و (ر) أنّ هذه الجملة من المتن ، لكنّها لا توجد في ما عندنا من نسخ اللمعة.
*) في (ق) بدل «أو» : و.
٣) تقدّم معناهما في الصفحة ٤٧٠.
٤) قال المفيد : وللنساء أن يحرمن في الحرير ... مصنّفات المفيد ٩ : أحكام النساء : ٣٥ ، واستقربه العلّامة في التذكرة ٧ : ٢٣٨ وقال العلّامة في موضع آخر (التذكرة ٧ : ٣٠١) : ويجوز للمرأة لبس المخيط إجماعاً. ويقابل الأصحّ قول الشيخ وابن الجنيد بالمنع في الحرير ، انظر التهذيب ٥ : ٧٥ ، ذيل الحديث ٢٤٦ ، والمختلف ٤ : ٦١. وأمّا المنع في المخيط فقد نسبه في المختلف إلى الشيخ في النهاية والمبسوط ، وهو في النهاية كذلك ، أمّا في المبسوط فقد صرّح بالجواز ، راجع المختلف ٤ : ٦١ ، والنهاية : ٢١٨ ، والمبسوط ١ : ٣٣١.