مطلقاً (١) والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة ، بل بعضها صريح في عدمها (٢).
و «لبّيك» نُصب على المصدر ، وأصلُه «لَبّاً لك» أي إقامة أو إخلاصاً ، من «لبَّ بالمكان» إذا أقام به ، أو من «لُبِّ الشيء» وهو خالصه. وثُنّي تأكيداً أي إقامة بعد إقامة وإخلاصاً (٣) بعد إخلاص ، هذا بحسب الأصل. وقد صار موضوعاً للإجابة ، وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر اللّٰه تعالى به إبراهيم بأن يؤذّن في الناس بالحجّ (٤) ففعل. ويجوز كسر «إنّ» (٥) على الاستئناف ، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل. وفي الأوّل تعميم ، فكان أولى.
«ولُبس ثوبي الإحرام» الكائنين «من جنس ما يُصلّي فيه» المحرمُ ، فلا يجوزان من جلدِ وصوفِ وشعرِ وَوَبرِ ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية ، ولا في الحرير للرجال ، ولا في الشافّ (٦) مطلقاً (٧) ولا في النجس غير المعفوّ عنها في الصلاة. ويعتبر كونهما غير مخيطين ، ولا ما أشبه المخيط كالمُحيط من اللبد ، والدرع المنسوج كذلك والمعقود. واكتفى المصنّف عن هذا
____________________
١) قال في المسالك : إنّما الكلام في اشتراط مقارنتها للنيّة فشرطها الشهيد رحمه الله وابن إدريس وتبعهما الشيخ عليّ وجعلوها مقارنة للنيّة كتكبيرة الإحرام للصلاة ، وكلام باقي الأصحاب خال عن الاشتراط. اُنظر المسالك ٢ : ٢٣٤.
٢) راجع الوسائل ٩ : ٢٣ ، الباب ١٦ من أبواب الإحرام ، الحديث ١ و ٢.
٣) في (ر) : أو إخلاصاً.
٤) الحجّ : ٢٧.
٥) في قوله : إنّ الحمد ...
٦) شفّ عليه ثوبه ... أي رقّ حتّى يُرى ما خلفه.
٧) للرجل والمرأة ، ويحتمل الإطلاق بالنسبة إلى الرداء والإزار ، قال في الدروس (١ : ٣٤٤) لو حكى الإزار العورة لم يجز ، وأمّا الرداء فالأحوط أنّه كذلك.