الفريضة إن جمعهما.
«والإحرام عقيب» فريضة «الظهر ، أو فريضةٍ» إن لم يتّفق الظهر ولو مقضيّة إن لم يتّفق وقت فريضة مؤدّاة «ويكفي النافلة» المذكورة (١) «عند عدم وقت الفريضة».
وليكن ذلك كلّه بعد الغسل ولُبس الثوبين ، ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل.
«ويجب فيه : النيّة المشتملة على مشخّصاته» من كونه إحرام حجّ أو عمرة تمتّع أو غيره ، إسلاميٍّ أو منذورٍ ، أو غيرهما. كلّ ذلك «مع القربة» التي هي غاية الفعل المتعبّد به.
«ويقارن بها» قوله : «لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبّيك».
وقد أوجب المصنّف وغيره النيّة للتلبية أيضاً ، وجعلوها متقدّمة على التقرّب بنيّة الإحرام بحيث يجمع النيّتين جملةً لتتحقّق المقارنة بينهما ، كتكبيرة الإحرام لنيّة الصلاة. وإنّما وجبت النيّة للتلبية دون التحريمة؛ لأنّ أفعال الصلاة متّصلة حسّاً وشرعاً ، فيكفي نيّة واحدة للجملة كغير التحريمة من الأجزاء ، بخلاف التلبية فإنّها من جملة أفعال الحجّ وهي منفصلة شرعاً وحسّاً ، فلا بدّ لكلّ واحد من نيّة. وعلى هذا فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعلها من جملة الأفعال أولى ، كما صنع في غيره (٢) وبعض الأصحاب جعل نيّة التلبية بعد نيّة الإحرام وإن حصل بها فصل (٣) وكثيرٌ منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما
____________________
١) أي صلاة سنّة الإحرام.
٢) كالدروس ١ : ٣٢٨.
٣) لم نظفر به.