وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره ولكنّه فيه آكد ، كالصوم والاعتكاف. ولا كفّارة فيه سوى الاستغفار.
«والنظر في المرآة» بكسر الميم وبعد الهمزة ألف. ولا فديه له.
«وإخراج الدم اختياراً» ولو بحكّ الجسد والسواك. والأقوى أنّه لا فدية له. واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة ، كبطّ جرح (١) وشقّ دُمَل وحجامةٍ وفصدٍ عند الحاجة إليها ، فيجوز إجماعاً.
«وقلع الضرس» والرواية به مجهولة مقطوعة (٢) ومن ثمَّ أباحه جماعة (٣) خصوصاً مع الحاجة. نعم ، يحرم من جهة إخراج الدم ، ولكن لا فدية له ، وفي روايته : أنّ فيه شاة (٤).
«وقصّ الظفر» بل مطلق إزالته أو بعضه اختياراً ، فلو انكسر فله إزالته. والأقوى أنّ فيه الفدية كغيره؛ للرواية (٥).
«وإزالة الشعر» بحلقٍ ونتفٍ وغيرهما مع الاختيار ، فلو اضطرّ ـ كما لو نبت في عينه ـ جاز إزالته ، ولا شيء عليه. ولو كان التأذّي بكثرته لحرٍّ أو قمّل جاز أيضاً ، لكن يجب الفداء؛ لأنّه محلّ المؤذي لا نفسه ، والمعتبر إزالته بنفسه ، فلو كشط (٦) جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر؛ لأنّه غير مقصود بالإ بانة.
____________________
١) بَطَّ الجرح بطّاً : شقّه.
٢) الوسائل ٩ : ٣٠٢ ، الباب ١٩ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، وفيه حديث واحد. وفيه : عن رجل من أهل خراسان.
٣) منهم ابن الجنيد وابن بابويه والعلّامة؛ اُنظر المختلف ٤ : ١٧٧.
٤) بل في روايته «يهريق دماً» فراجع.
٥) الوسائل ٩ : ٢٩٣ ، الباب ١٢ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث ٤.
٦) كَشَطَ الغطاء عن الشيء والجلد عن الجزور : قلعه ونزعه.