ونبّه بالإطلاق على خلاف الشيخ حيث خصّه بأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس (١) وفي قول آخر له بستّة ، بإضافة العود والكافور إليها (٢) ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة والعطر في المسعى (٣).
«والقبض من كريه الرائحة» لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم ، بخلاف الطيب.
«والاكتحال بالسواد والمطيَّب» لكن لا فدية في الأوّل ، والثاني من أفراد الطيب.
«والادّهان» بمطيَّب وغيره اختياراً ، ولا كفّارة في غير المطيَّب منه ، بل الإثم «ويجوز أكل الدهن غير المطيَّب» إجماعاً.
«والجدال ، وهو قول : لا واللّٰه وبلى واللّٰه» وقيل : مطلق اليمين (٤) وهو خيرة الدروس (٥) وإنّما يحرم مع عدم الحاجة إليه ، فلو اضطرّ إليه لإثبات حقّ أو نفي باطل ، فالأقوى جوازه ، ولا كفّارة.
«والفسوق ، وهو الكذب» مطلقاً (٦).
«والسباب» للمسلم.
____________________
١) قاله في التهذيب ٥ : ٢٩٩ ، ذيل الحديث ١٠١٢.
٢) قاله في الخلاف ٢ : ٣٠٢ ، المسألة ٨٨.
٣) جواز العطر في المسعى رواه هشام بن الحكم في الصحيح [الوسائل ٩ : ٩٨ ، الباب ٢٠ من أبواب تروك الإحرام ، فيه حديث واحد] ولم يذكره كثير. (منه رحمه الله).
٤) قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٨٤.
٥) الدروس ١ : ٣٨٦.
٦) مع المفسدة أو بدونها ، على اللّٰه ورسوله والأئمة عليهم السلام أو على غيرهم ، والظاهر شمول الإطلاق للهزل أيضاً.