على ما اشتهر من التخصيص. «ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرِّخ» معاً «فيه» لا إذا تخلّف أحدهما وإن لازم الماء كالبطّ. والمتولّد بين الصيد وغيره يتبع الاسم ، فإن انتفيا عنه وكان ممتنعاً فهو صيد إن لحق بأحد أفراده.
«والنساء بكلّ استمتاع» من الجماع ومقدّماته «حتى العقد» والشهادة عليه وإقامتها وإن تحمّلها مُحلّاً أو كان العقد بين مُحلّين.
«والاستمناء» وهو استدعاء المنيّ بغير الجماع.
«ولُبس المخيط» وإن قلّت الخياطة «وشبهه» ممّا أحاط كالدرع المنسوج واللبد المعمول كذلك.
«وعقد الرداء» وتخليله وَزرّه ونحو ذلك ، دون عقد الإزار ونحوه ، فإنّه جائز. ويستثنى منه الهميان فعُفي عن خياطته.
«ومطلق الطيب» وهو الجسم ذو الريح الطيّبة المتّخذ للشمّ غالباً ، غير الرياحين ، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد. وخرج بقيد «الاتّخاذ للشمّ» ما يُطلب منه الأكل أو التداوي غالباً كالقَرنفُل والدارصيني وسائر الأبازير (١) الطيّبة فلا يحرم شمّه. وكذا ما لا ينبت للطيب كالفُوتَنج (٢) والحِنّاء والعُصْفُر. وأمّا ما يقصد شمّه من النبات الرطب كالورد والياسمين فهو ريحان ، والأقوى تحريم شمّه أيضاً ، وعليه المصنّف في الدروس (٣) وظاهره هنا عدم التحريم ، واستثني منه الشيح والخزامي والإذخر والقيصوم إن سُمّيت ريحاناً (٤).
____________________
١) الأبازير ، جمع البِزْر : التابل وهو ما يطيّب به الغذاء.
٢) معرّب «پونه» ، نبت يشبه النعناع.
٣) الدروس ١ : ٣٧٣.
٤) راجع المختلف ٤ : ٧٢ و ٨٦ ، وغاية المراد ١ : ٤٠٤.