«وإكمال السبع» من الحَجَر إليه شوطٌ «وعدم الزيادة عليها ، فيبطل إن تعمّده» ولو خطوةً. ولو زاد سهواً فإن لم يكمل الشوط الثامن تعيّن القطع ، فإن زاد فكالمتعمّد. وإن بلغه تخيّر بين القطع وإكمال اُسبوعين ، فيكون الثاني مستحبّاً. ويقدّم صلاةَ الفريضة على السعي ، ويؤخّر صلاة النافلة.
«والركعتان خلفَ المقام» حيث هو الآن ، أو إلى أحد جانبيه ، وإنّما أطلق فعلهما خلفَه تبعاً لبعض الأخبار (١) وقد اختلفت عبارته في ذلك فاعتبر هنا خلفه ، وأضاف إليه «أحد جانبيه» في الألفيّة (٢) وفي الدروس : فَعَلَهما في المقام ، ولو منعه زحام أو غيره صلّى خلفه أو إلى أحد جانبيه (٣) والأوسط أوسط. ويعتبر في نيّتهما قصد الصلاة للطواف المعيّن متقرّباً ، والأولى إضافة الأداء. ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد ، والمقام أفضل.
«وتواصُلُ أربعة أشواط ، فلو قطع» الطواف «لدونها بطل» مطلقاً «وإن كان لضرورة ، أو دخول البيت» أو صلاة فريضة ضاق وقتُها. وبعد الأربعة يباح القطع لضرورةٍ ، وصلاة فريضةٍ ونافلةٍ يخاف فوتها ، وقضاءِ حاجة مؤمن ، لا مطلقاً. وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه ليُكمل منه بعد العود ، حذراً من الزيادة أو النقصان. ولو شكّ أخذ بالاحتياط. هذا في طواف الفريضة ، أمّا النافلة فيبني فيها لعذرٍ مطلقاً ويستأنف قبل بلوغ الأربعة لا له مطلقاً (٤) وفي
____________________
١) الوسائل ٩ : ٤٧٨ ، الباب ٧١ من أبواب الطواف.
٢) الألفية والنفليّة : ٧٥.
٣) الدروس ١ : ٣٩٦.
٤) أي بدون جميع الأعذار المذكورة ، أو سواء كان الشوط واحداً أو اثنين أو ثلاثاً ، والأوّل أولى (هامش ر).