«وجعلُ البيت على يساره» حالَ الطواف ، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جَعَله على يمينه ولو في خطوة منه بطل.
«والطواف بينه وبين المقام» حيث هو الآن ، مراعياً لتلك النسبة من جميع الجهات ، فلو خرج عنها ولو قليلاً بطل ، وتُحتسب المسافة من جهة الحِجْر من خارجه وإن جعلناه خارجاً من البيت. والظاهر أنّ المراد بالمقام نفس الصخرة ، لا ما عليه من البناء ، ترجيحاً للاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت.
«وإدخال الحِجر» في الطواف للتأسّي (١) والأمر به (٢) لا لكونه من البيت ، بل قد رُوي أنّه ليس منه (٣) أو أنّ بعضه منه (٤) وأمّا الخروج عن شيء آخر خارجَ الحِجر فلا يعتبر (٥) إجماعاً.
«وخروجه بجميع بدنه عن البيت» فلو أدخل يده في بابه حالتَه أو مشى على شاذَروانه (٦) ولو خُطوة أو مسّ حائطه من جهته ماشياً بطل ، فلو أراد مسّه وقف حالته ، لئلّا يقطع جزءاً من الطواف غير خارج عنه.
____________________
١) لما ورد عن ابن عبّاس ، قال : «الحِجْر من البيت؛ لأنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله طاف بالبيت من ورائه» السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ٩٠.
٢) لم نجد في الروايات الأمر بإدخال الحجر في الطواف ، وإنّما ورد الأمر بالإعادة إذا اختصر في الحِجر ، راجع الوسائل ٩ : ٤٣١ ، الباب ٣١ من أبواب الطواف.
٣) الوسائل ٩ : ٤٢٩ ، الباب ٣٠ من أبواب الطواف ، الحديث ١ و ٦.
٤) رواه العلّامة في التذكرة (٨ : ٩١) عن النبيّ صلى الله عليه وآله. ولم نجده في المصادر الروائيّة.
٥) في (ش) و (ر) : فلا يشرع.
٦) المراد به القدر الباقي من الحائط خارجاً بعد عمارته أخيراً ويُسمّى «الشاذَروان» ، اُنظر المسالك ٢ : ٣٣٤.