كلامه الآن فيه. وإنّما يستحبّ ـ على القول به ـ للرجل الصحيح دون المرأة والخنثى والعليل ، بشرط أن لا يؤذي غيره ولا يتأذّى به ، ولو كان راكباً حرّك دابّته. ولا فرق بين الركنين اليمانيّين (١) وغيرهما. ولو تركه في الأشواط أو بعضها لم يقضِه.
«واستلام الحجر» بما أمكن من بدنه. والاستلام بغير همزٍ : المسُّ ، من السِلام بالكسر وهي الحجارة بمعنى مسّ السِلام ، أو من السَلام وهو التحيّة ، وقيل : بالهمز من «اللأمة» وهي الدِرع ، كأ نّه اتّخذه جنّة وسلاحاً (٢).
«وتقبيله» مع الإمكان وإلّا استلمه بيده ثم قبَّلها «أو الإشارة إليه» إن تعذّرا. وليكن ذلك في كلّ شوط ، وأقلّه الفتح والختم.
«واستلام الأركان» كلّها كلّما مرّ بها خصوصاً اليماني والعراقي ، وتقبيلهما؛ للتأسّي (٣).
«و» استلام «المستجار في» الشوط «السابع» وهو بحذاء الباب دون الركن اليماني بقليل.
«وإلصاق البطن» ببشرته به في هذا الطواف لإمكانه ، وتتأدّى السنّة في غيره من طواف مجامع للُبس المخيط ولو من داخل الثياب «و» إلصاق
____________________
١) أي الركن اليماني والعراقي ، من باب التغليب ، وهذا إشارة إلى خلاف بعض العامّة حيث قالوا : يمشي بين الركنين في الأشواط الثلاثة ، راجع المسالك ٢ : ٣٤٤.
٢) القائل هو ثعلب على ما حكى عنه العلّامة في التذكرة ٨ : ١٠٦.
٣) روى جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : «كان رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله لا يستلم إلّاالركن الأسود واليماني ثمّ يقبّلهما ويضع خدّه عليهما ورأيت أبي يفعله» ، راجع الوسائل ٩ : ٤١٨ ، الباب ٢٢ من أبواب الطواف ، الحديث (٢).